كنا قد نشرنا في مقال سابق صيغة لدعوى الطرد للغصب مع التسليم ومزوده بإنذار علي يد محضر ، وإستكمالاً لرسالتنا في هذه المدونة القانونية فسوف نوجز في هذا المقال شروط قبول دعوى طرد للغصب وأيضاً أسباب رفض الدعوى حتى نيسر علي الساده الزملاء ونجمع لهم كل ما يتعلق بهذه الدعوى في مكان واحد.
شروط قبول دعوى الطرد للغصب
ونشتق تلك الشروط من أحكام محكمة النقض التي ذيلت أحكامها بأسباب وشروط قبول الدعوى وكذلك أسباب رفضها في بعض الأحيان ولذلك ففي النقاط التالية سنجمع لحضراتكم أهم الشروط:-
- هي دعوى مكن المشرع بها الحائز من درء التعرض لحيازته دون النظر الى ملكيته فهي حق للحائز واضع اليد على العين ولكن ليس الحائز بغير حق ، وتكون خاصة بالحقوق العينية العقارية بكافة أشكالها والجائز التعامل عليها والقابلة للحيازة والتملك.
- ولابد من رفعها خلال سنة من فقد الحيازة فقط ولو كانت بسوء نية من الحائز مع العلم أن مدة السنه التي مكن المشرع خلالها رفع دعوى الحيازة هي مدة تقادم ولذلك تسري عليها القواعد العامة المتعلقة بوقف وإنقطاع مدة التقادم المسقط للحق في إقامة الدعوى عليها.
- لما كان من المقرر - في قضاء المحكمة - أنه لا يشترط في رافع دعوى الطرد للغصب أن يكون مالكاً للعين المغصوبة إنما يكفى أن يكون له حق إدارتها أو مكلفاً بالمحافظة عليها كالشريك على الشيوع والمشتري بعقد عرفي بمعنى أن تكون مرفوعه من صاحب مصلحة وصفه
- وكل من ألزمه القانون بالمحافظة على الشئ المسلم إليه حتى يرده إلى صاحبه فلكل من هؤلاء أن يتخذ ما يراه مناسباً للمحافظة على العين ومنها طرد الغاصب بمعني أن يكون رافع دعوى الطرد للغصب ملزم بالمحافظة علي العين قانوناً
- في حالات رفع href="https://samahgadlawyer.com/%23%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%B5%D8%A8">الدعوى من مالك على مستأجر فإن المطالبه بالأجره قرينه علي إنتفاء الغصب فلو طلب المؤجر إيجار العين فإن العلاقه الإيجاريه لابد أن تقع تحت أحكام العقود الايجاريه ... بمعنى أن الغلط والخطأ في الظن بأن الغاصب مستأجر لا يسقط الحق في رفع دعوى الطرد.
- أن هذه الدعوى دعوى موضوعيه ترفع من صاحب الحق علي العقار ضد الحائز بغير سند أو بسند قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد ويكون عبئ الإثبات واقعاً لدى المغتصب واضع اليد .
أسباب رفض دعوى طرد للغصب
من أهم اسباب رفض دعوى طرد للغصب ما سيرد في السطور القادمه ، التي نوجزها في عدة نقاط ، مع العلم أن تلك الأسباب هى ما عاصرناه ورأيناه على سبيل الخبره فقط.
- أن يكون المدعي ليس له صفه ومصلحة علي العين محل التداعى
- أن يثبت المدعى عليه بكافة طرق الإثبات أن له سلطه وصفه قانونيه تمكنه من حيازة العين محل التداعي
- أن تكون هناك علاقه ايجاريه ساريه في الحدود التي لا تقتضي من المالك طرد المستأجر
- أن يكون لدى الحائز سند قانوني ساري
- أن تمر أكثر من سنه من فقد المدعى أياً كانت صفته لحيازة العين محل التداعي
تعليقات
إرسال تعليق
نتشرف دائما بتلقي استفساراتكم