القائمة الرئيسية

الصفحات

اجراءات رفع دعوى طرد للغصب مع صيغة عريضة دعوى طرد للغصب

عريضة دعوى طرد للغصب
صيغة دعوى طرد للغصب 

 في البداية وقبل رفع دعوى طرد للغصب يجب أن يكتمل الشكل القانوني وإلا يتم رفض الدعوى ، ففي البداية يجب أن يقوم المدعى علية بإنذار المدعي علية  علي يد محضر وقبل رفع الدعوي بمدة كافية لكي يعلم المدعي علية بفحوى الإنذار ، ولا يجوز رفع الدعوى قبل الموعد المحدد في الإنذار .

وفيما يلي نقدم لحضراتكم صيغة انذار طرد للغصب من شقة مملوكة للمنذر مع أحكام النقض

إنه في يوم ........... الموافق ...../......../2022

بناء على طلب / المنذر

أنا ............. محضر محكمة .......... قد انتقلت في ساعته وتاريخه حيث محل إقامة وسكنى كلاً من :-

السيد/ المنذر اليه

 مخاطبا معا//

وأنذرتــــــــــــه بالاتـــــــــي

الطالب يمتلك الشقه بالمنزل الكائن ( عنوان المنزل ) بموجب عقد بيع مقضي بصحة التوقيع عليه

وحيث ان المنذر اليه قد مكث واقام فى هذه الشقه سالفه الذكر والبيان على سبيل الاستضافه فقط ودون ان يكون له سند من واقع او قانون فى الاقامه فى هذه الشقه ودون ان يوقع مع المنذر عقد بيع او ايجار لهذه الشقه وبالتالى فان يد المنذر اليه على هذه الشقه هى يد غاصبه لا سند لها من واقع او قانون

وحيث ان المنذر قد طالبه مرارا وتكرارا ليقوم بتسليم الشقه الا انه رفض وتعنت وامتنع عن تسليم الشقه المملوكه للمنذر

*وحيث ان الماده802من القانون المدنى تنص على "ان لمالك الشى وحده فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه

*والماده804 من ذات القانون"-ان للمالك الشى الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مالم يوجد نص او اتفاق يخالف ذلك

واستقر قضاء محكمه النقض ان دعوى الطرد للغصب تعلقها باصل الحق الغرض من حمايه الحق فى استعمال الحق واستغلاله واسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان واضع يده ابتداءا بغير سند او بسند لا يكسبه هذا الحق او بسبب قانونى ثم زال السبب واستمرو اضعا يده عليه

(الطعن رقم2969 لسنه63ق جلسه5/5/97)

وحيث ان يد المنذر اليه على العين محل الانذار تعتبر يد غاصبه وليس له الحق فى الاقامه فيها 

وهو الأمر الذي يحق معه للطالب – والحال كذلك ان يوجه هذا الانذرالى المنذر اليه بسرعه تسليمه العين"الشقه"الكائنه بالمنزل الكائن 

(عنوان المنزل) (خاليا من الشواغل والأشخاص )

حيث ان يده عليها يد غاصبه بدون سند وذلك خلال خمسه أيام من تاريخ وصول هذا الإنذار اليه والاسيضطر الطالب الى اتخاذ كافه الإجراءات القانونيه لحفظ حقوقه وكذلك مطالبه المنذر اليه عن الاضرار التى لحقت به

 

بنـــــــاء عليــــــه

  أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه حيث محل إقامة المنذر إليه وأنذرته وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بفحواه وبما جاء به ونفاذ مفعوله قانوناً في مواجهته وانذرته ونبهت عليه بسرعه تسليم المنذره العين "الشقه" الكائنة (عنوان العقار) (خاليا من الشواغل والأشخاص )

حيث ان يده عليها يد غاصبه بدون سند وذلك خلال خمسه أيام من تاريخ وصول هذا الإنذار اليه والاستضطر المنذره الى اتخاذ كافه الإجراءات القانونيه لحفظ حقوقها وكذلك مطالبه المنذر اليه بالتعويض عن الاضرار التى لحقت بها

حافظاً للطالبه كافة حقوقه القانونية من أية نوعاً كانت سلفاً وحالاً ومستقبلاً . ولأجــــــــل العلم ،،،،،،،


وبعد أن يتم إنذار المنذر بسبعة أيام نتخذ إجراءات رفع دعوى طرد للغصب بتحرير صحيفة دعوى مشتملة علي كل وقائع وتفاصيل الدعوى ويتم رفعها بالطريق التقليدي لقيد الدعاوي المدنية في المحاكم الجزئية أو الكلية بحسب قيمة العقار المادية.


بعد أن انتهينا من صياغة (صيغة إنذار طرد للغصب ) مع ذكر النصوص القانونية نبدأ في صياغة عريضة دعوى طرد للغصب كما يلي :


صيغة دعوى طرد للغصب من أرض مباني 


إنه في يوم ........... الموافق ...../......../202 

بناء على طلب / المدعي - مع كتابة محل اقامته - ومحلة المختار

أنا ............. محضر محكمة .......... قد انتقلت في ساعته وتاريخه حيث محل إقامة وسكنى كلاً من :-

السيد/ المدعي علية وعنوانه بالكامل

مخاطبا معا/

وأعلنته بالاتـــــــــي

أولا :"

بموجب عقد بيع ارض بما عليها من مبانى  مؤرخ (تاريخ العقد) باع المدعى عليه إلى الطالب ما هو عبارة عن  قطعه ارض بما عليها من مبانى بمساحه 000م2 (مواصفات قطعة الأرض الموجودة في العقد بحدودها الأربعة) ولقد قام الطالب بسداد ثمن المبيع كاملا اثناء مجلس العقد وبهذا اصبح الاتفاق والبيع نهائي وملزم لاطرافه الا ان المدعى عليه وحتى الان يماطل في تسليم العين محل العقد سالف الذكر رغم انذاره رسميا بموجب الإنذار المؤرخ (تاريخ الإنذار)

ولماكانت الماده 428من القانون المدنى " يلتزم البائع بكل ماهو ضرورى لنقل الحق المبيع الى المشترى وان يمتنع عن اى عمل من شأنه ان يجعل نقل الحق مستحيلا او عسيرا.

وحيث انه متى كان مقررا قانونا بنص الماده147  فقره1 من القانون المدنى( ان العقد شرعيه المتعاقدين فلايجوز ولاتعديله الاباتفاق الطرفين او لاسباب التى يقرها القانون)

والماده802من ذات القانون"ان لمالك الشى وحده فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه)

والماده804 من ذات القانون"-ان للمالك الشى الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مالم يوجد نص او اتفاق يخالف ذلك .

وكان من المقرر بقضاء محكمه النقض "

ان طلب اقامه  المؤجر  دعواه بطلب طرد المستأجر من عين النزاع تأسيسا على انتهاء عقد الايجار بعد ان انذاره بعدم الرغبه فى استمرار العلاقه الايجاريه بينهم وبان يده عليها قد صارت بذلك

بلا سند قانونا فان الدعوى بهذه المثابه فى حقيقتها دعوى طرد من العين المؤجره للغصب 

واذا كان طلب الطرد للغصب ليس من بين الطلبات التى اورد المشرع قاعده لتقديرها فى المواد من36 الى41 من قانون المرافعات...........................)

(الطعون ارقام 18لسنه50ق جلسه8/2/89)194لسنه54 جلسه29/1/90 1101 لسنه56ق جلسه6/2/96 ومشار اليها فى القواعد التى قررتها محكمه النقض فى قوانين الايجار للمستشار محمد خيرى ابو الليل الجزء الاول ص34)

واستقر قضاء محكمه النقض أيضا"

ان دعوى الطرد للغصب تعلقها باصل الحق الغرض من حمايه الحق فى استعمال الحق واستغلاله واسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان واضع يده ابتداءا بغير سند او بسند لا يكسبه هذا الحق او بسبب قانونى ثم زال السبب واستمرو اضعا يده عليه

(الطعن رقم2969 لسنة 63 ق جلسه5/5/97)

وأيضا"-

المقرر فى قضاء هذه المحكمه ان عقد البيع عقد تبادلى ينشئ بين طرفيه التزامات متقابله _ وقد اوجبت الماده 439 من القانون المدنى على البائع أن يمتنع  عن كل تعرض  من جانبه للمشترى فى حيازته للمبيع وكان  التعرض الشخصى  الذى  يضمنه  البائع فى مفهوم هذه الماده هوكل عمل  يعكر على المشترى  حقه فى حيازة المبيع والانتفاع به وهذا الالتزام  المستمر  على عاتق البائع  يقابله  التزام المشترى بأداء الثمن  وقد خولت المواد 161*246/1*457/2 من القانون المدنى  المشترى  حق الحبس الثمن حتى يضمن التعرض(المواد 161*246*418*439*457مدنى) (الطعن رقم 8484 لسنه 66 ق جلسة 17/12/1997 س48ج2س 1480   )

وإزاء ماتقدم ولما كان المعلن اليه ورغم انه قد استلم ثمن المبيع الا انه مازال يضع يده على قطعه الأرض محل البيع دونما سند من واقع او قانون  ودون موافقه الطالب او ورغم عن ارداته  ورغم انذار الطالب المعلن اليه بسرعه تسليمه الأرض محل البيع بماعليها من مبانى بالانذار المؤرخ ( تاريخ الانذار ) الا ان الطالب لم يجد الا التعنت والتسويف والمماطله من جانب المعلن اليه وحيث انه وبذلك تكون يد المعلن اليه على الأرض محل الدعوى بما عليها من مبانى يد غاصبه بلاسند من واقع اوقانون

..................                  ثانيا     الحق في التعويض                       ....

•• من قضاء محكمة النقض رتب المشرع فى المادة 163 من القانون المدني الالتزام بالتعويض على كل خطأ سبب ضررا للغير واورد عبارة النص فى صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطئ سواء اكان مكونا لجريمة معاقب عليها ام كان لا يقع تحت طائلة العقاب ويقتصر على الاخلال بأى واجب قانونى لم تكلفه القوانين العقابية بنص ومؤدى ذلك ان المحكمة المدنية يجب عليها البحث فيما اذا كان الفعل أو القول المنسوب للمسئول – مع تجرده من صفة الجريمة – يعتبر ضر وجاعل الإلتزام القانوني المفروض على الكافة بعدم الاضرار بالغير دون سبب مشروع فلا يمنع انتفاء الخطأ الجنائي عن القول او الفعل المؤسس عليه الدعوى من توافر الخطأ فى هذا القول أو الفعل .

(الطعن 1041 لسنة 52 ق – جلسة 19/12/1985 )

 وحيث انه  ولما كان المقرر قانونا انه (اذا لم يقم المدين فى العقد بتنفيذ التزامه كان هذا هو الخطأ العقدى ويستوى فى ذلك ان يكون عدم قيام المدين بالالتزام ناشئا عن عمده او اهماله ( السنهورى الوجيز بند 279)

 والمقرربقضاء النقض"انه يشترط لاستحقاق التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام او التأخير فى تنفيذه وجود خطأ من المدين ولايغنى عن توافر هذا الشرط ان يكون التعويض مقدرا فى العقد لان هذا التقدير ليس هو السبب فى استحقاق التعويض وانما ينشأ الحق فى التعويض من عدم تنفيذ الالتزام او التأخيرفى تنفيذه"

( الطعن رقم 544 لسنه 48 ق جلسة 25/1/1979 9 مكتب فنى 30)

وحيث ان يد المعلن اليه على العين محل البيع تعتبر يد غاصبه وليس له الحق فى الأرض بما عليها من مبانى نهائيا  حيث انها أصبحت ملكا خالصا  للطالب

الا ان المعلن اليه مازال يضع يده على هذه العين دونما سند من واقع او قانون رغم انذاره رسميا بالانذار المؤرخ (تاريخ الانذار)

وهو الأمر الذي يحق معه للطالب – والحال كذلك ان يعقد هذه الدعوى طالبا القضاء له  بطرد المعلن اليه من العين محل التداعى (الأرض بما عليها من مباني ) محل عقد البيع المؤرخ (تاريخ عقد البيع ) خاليا من الشواغل والأشخاص  حيث ان يده عليها يد غاصبه بدون سند من واقع او قانون وكذلك بالزام المعلن اليه ان يؤدى للطالب التعويض الجابر للضرر وهو مبلغ وقدره (يحدد المبلغ بحسب الوقائع ) لاغير نتيجه خطئه وعدم التزامه بتسليم الطالب العين المملوكه له

بنـــــــاء عليــــــه

  أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه حيث محل إقامة المعلن  إليه وأعلنته وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمه ...... الكليه  دائره مدنى كلى بجلستها التي  ستنعقد علنا من صباح يوم          الموافق     /    /  202  ليسمع المعلن اليه الحكم عليه لصالح الطالب  بطرد المعلن اليه من العين محل التداعى (الأرض بما عليها من مبانى ) محل عقد البيع المؤرخ تاريخ عقد البيع ) خاليا من الشواغل والأشخاص حيث ان يده عليها يد غاصبه بدون سند من واقع او قانون وكذلك بالزام المعلن اليه ان يؤدى للطالب تعويض وقدره ........ لاغير كتعويض عن الاضرار التي لحقت بالطالب نتيجه لخطأ المدعى عليه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله

حافظاً للطالب كافة حقوقه القانونية من أية نوعاً كانت سلفاً وحالاً ومستقبلاً . ولأجــــــــل العلم ،،،،،،،


وهكذا قد انتهينا من كتابة نموذج صيغة دعوى طرد للغصب ، مع العلم أنه يمكنك أن تكيف وقائع دعوى طرد للغصب بحسب الوقائع التي تريدها مع التمسك بأحكام النقض والنصوص القانونية المذكورة في عريضة الدعوى .


ومن المعروف أن دعوى طرد للغصب تختلف عن دعوى إسترداد الحيازه والتي سنفرد لها مقالاً قادماً.

القانون لعبتنا

تعليقات

التنقل السريع