القائمة الرئيسية

الصفحات

صيغة صحيفة إستئناف دعوى نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق


صيغة صحيفة إستئناف دعوى نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق



صيغة صحيفة إستئناف دعوى نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق

يجوز الجمع بين نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق في دعوى واحدة ، وهي من الدعاوى التى يمكن للمدعية رفعها بشخصها عن طريق مكتب المساعدة القانونية في محاكم الأسرة ، ويجب تقديم ملف في مكتب تسوية المنازعات الأسرية.

في هذا المقال نوفر للسادة الزملاء صيغة صحيفة استئناف لدعوى نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق عن المستأنف أو الزوج ضد من صدر الحكم الإبتدائي لصالحها ، مرفوع بغرض تخفيض القيمة الكلية للحكم الإبتدائي الصادر من محكمة أول درجة.


صحيفة إستئناف حكم نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق

إنه في يوم                   الموافق           /     /   202 

  بناءً علي طلب السيد /  ................................ –المقيم ......................-ومحله المختار مكتب الأستاذ/............................. -المحامي .

 أنا              محضر محكمه                   قد إنتقلت واعلنت:-

السيدة/ .....................................................-المقيمه .......................................................................................... 

مخاطبا مع //

وأعلنــــــــتها بالاتى

  **حيث اقامت المستأنف ضدها الدعوى رقم........... لسنة ........... اسره ........ ضد المستأنف طالبة في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه (المستأنف) بأن يؤدي للمدعيه (المستأنف ضدها)  نفقة عده ومتعه ومؤخر صداقها مبلغ 10000 جنيه  وإلزام المدعي عليه  بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .

- وقد تداولت الدعوي بالجلسات ،وبجلسة                       أصدرت عدالة المحكمه الموقرة حكمها بالأتي:-(حكمت المحكمة : بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعية نفقة عده مبلغ 500 جنيه لمده ثلاث أشهر من تاريخ                    وحتي تاريخ ....................... والزامه متعتها بمبلغ 18000 (ثلاث سنوات أو ست وثلاثون شهراً ) جنيها وبإلزامه مؤحر صداقها مبلغ 10000جنيه وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسه وسبعون جنيه أتعاب المحاماه).

 *حيث أن هذا الحكم قد صدر مخالفاً للواقع والقانون ومجحفاً بحقوق المستأنف فإنه يطعن عليه بالإستئناف الماثل وذلك للأسباب الأتيه:-

السبب الأول:-أن هذا الاستئناف مقبول شكلا لرفعه في الميعاد القانوني :-

حيث نصت الماده (56) من القانون رقم 1 لسنة 2000 علي أن طرق الطعن في القرارات والأحكام المبينه في هذا القانون هي الإستئناف والنقض والتماس إعاده النظر وتتبع-فيما لم يرد به حكم خاص في المواد الأتيه –القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنيه والتجاريه.

كما نصت الماده (227) من قانون المرافعات علي أن ميعاد الإستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون علي غير ذلك.

-ولما كان ذلك وكان الثابت أن القانون رقم 1 لسنة 2000 أخضع الطعن في الأحكام الصادره في الأحوال الشخصية لقانون المرافعات ومن ثم فإن ميعاد الطعن علي الحكم المستأنف هو أربعون يوماً من تاريخ صدوره  إذا كان الحكم حضورياً ، وأربعون يوماً من تاريخ الإعلان بالحكم إذا كان غيابياً وبالتالي يكون الإستئناف الماثل قد أقيم في الميعاد القانوني ومن ثم فهو مقبول شكلا.


السبب الثاني:-الخطأ في تطبيق القانون وتأويله:-

نصت الماده 221" يجوز إستئناف  الأحكام الصادرة بصفه إنتهائيه من محاكم  الدرجة الاولى  بسبب مخالفة قواعد الإختصاص  المتعلقه بالنظام العام , أو وقوع بطلان  فى الحكم , أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم , وعلى المستأنف فى هذه الأحوال  أن يودع خزانه المحكمه  الإستئنافيه عند تقديم  الإستئناف على سبيل  الكفاله مائة جنيه...................(معدله بالقانون_رقم 18 لسنة 1999_ نشر بتاريخ 17/5/1999)

بإطلاع عدلكم الأمين  على وقائع الدعوى فإن المستأنف ضدها قد حركت هذه الدعوى مستندة إلى عقد زواجها من الطالب والذي على حد زعمها  إلتزم  المستأنف بموجب هذا العقد بأن يؤدى لها مبلغ خمسة الاف جنية قيمة مؤخر صداقها مما يجعله ديناً ثابتاً بالكتابه وحال الأداء ومعين المقدار

" وحيث  تنص الماده 201 .202 من قانون المرافعات أنه وإستثناء من القواعد العامه إذا كان حق الدائن ثابت بالكتابه وحال الأداء  ومبلغ من النقود معين المقدار  , كما أنه لابد للدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء  بميعاد خمسة أيام على الأقل  ثم يستصدر أمر أداء  

لما كان المستقر فى قضاء النقض أن المحكمه "التزام  محكمه الموضوع  بإعطاء الدعوى وصفها الحق  وتكييفها القانونى  الصحيح  عدم تقيدها  بتكييف  الخصوم لها  متى التزمت  بالوقائع  والطلبات المطروحه  عليها مخالفه ذلك   خضوع تكييفها لرقابة محكمة النقض  ( "نقض مدنى  الطعون ارقام 969 لسنة 71 ق 60_66 لسنه 72 ق جلسة  1  /7/2003 هيئه منشور  ق 194 ع 2 ص1098)

ولاشك أن هذا الدفع يجد صداه وسنده فى أوراق الدعوى وستجد المحكمه الموقره وجها للقضاء به 

السبب الثالث:-للأسباب الاخري التي سيبديها المستأنف بجلسات المرافعه الشفويه 

بنــــــــــــــــــاءً علـــــــــــــــــيه

أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت الى حيث إقامه المعلن اليها وسلمتها صوره من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها وكلفتها بالحضور أمام   محكمة إستئناف                      الكائن مقرها (                                 )  الدائره (          )   وذلك  بجلستها المنعقده  يوم               الموافق       /      /    202 ابتداءً من الساعة                         (                          ) وما بعدها لتسمع الحكم عليها بالاتي:-

اولاً :- بقبول الإستئناف شكلاً لرفعة  في الميعاد القانوني

ثانياً :- وفي الموضوع- بتعديل حكم  محكمة أول درجة والقضاء بتعديل حكمه بالتخفيض بما يتناسب مع دخل المستأنف وإعساره وحالته الماديه والعائليه والإجتماعيه  مع إلزام المستأنف ضدها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي.

ولاجل العلم،،،


القانون لعبتنا

تعليقات

التنقل السريع