القائمة الرئيسية

الصفحات

جميع أحكام محكمة النقض عن الصورية في العقود ( إثبات الصورية - أثرها علي الغير - وخلافه)أحكام الطعن بالصوريةأحكام الطعن بالصورية أمام محكمة النقض

 

أحكام محكمة النقض عن الصورية في العقود


أحكام محكمة النقض عن الصورية في العقود

في هذا المقال نقدم لكم جميع أحكام محكمة النقض المتعلقة بالصورية في القانون بالنسبة لكافة العقود المبرمه بين الأشخاص العاديين وفيما يلي نجمع جميع أحكام  النقض المتعلقة بالصوريةبنورد لكم الأحكام :-

ابطال العقد لصوريته صورية مطلقة

=================================

الطعن رقم  0135     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 381

بتاريخ 25-01-1979

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : ابطال العقد لصوريته صورية مطلقة                  

فقرة رقم : 1

دعوى بطلان العقد لصوريته صورية مطلقة لا يصلح لقبولها وجود مصلحة نظرية بحتة ، فلا يقبل إلا ممن له مصلحة قائمة و حالة فيها ، بحيث تعود عليه فائدة عملية من الحكم له بطلبه .

 

 

=================================

صورية عقد الشفعة

=================================

الطعن رقم  0376     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1671

بتاريخ 24-11-1983

الموضوع : شفعة                    

 الموضوع الفرعي : صورية عقد الشفعة                                 

فقرة رقم : 1

إذ كان إختصام المطعون ضده الثالث أمام محكمة الموضوع لم يكن بطلب الأخذ بالشفعة فى العقد الثانى و إنما للحكم بصورية هذا العقد ، و المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر آخر قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع و لا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثانى صورياً فإذا أدعى الشفيع صوريته و أفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً و هو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له مما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى على أنه يجب أن يتم إثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى لأنه هو صاحب الشأن الأول فى نفى الصورية و إثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه . و إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى صورية عقد البيع الثانى ، إذ كان ذلك فإن هذا العقد يكون و العدم سواء بالنسبة للشفيع فلا عليه إذ لم يوجه إجراءات دعوى الشفعة أصلاً فى خصوصه و بالتالى لا يكون ثمة محل للإحتجاج عليه بمواعيد رفعها .

 

 

==========================

تمسك وارث الواهب بصورية الهبة

=================================

الطعن رقم  0685     لسنة 45  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1531

بتاريخ 28-05-1980

الموضوع : عقد الهبة               

 الموضوع الفرعي : تمسك وارث الواهب بصورية الهبة                    

فقرة رقم : 5

التمسك من الطاعن بأن عقد الهبة يستر وصية هو طعن بالصورة النسبية بطريق التستر يخضع للقواعد العامة فى الإثبات التى تلقى على الطاعن و هو وارث الواهب عبء إثبات هذه الصورة فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة عليه .

 

 

=================================

 نطاق الصورية

=================================

الطعن رقم  0093     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 344

بتاريخ 22-03-1934

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : نطاق الصورية                                      

فقرة رقم : 3

لا تناقض بين أن يكون الدين صورياً بالنسبة للمحكوم لهم بصوريته و حقيقياً قابلاً للتنفيذ بالنسبة للمدين الذى لم يطعن بالصورية .

 

                     ( الطعن رقم 93 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/3/22 )

=================================

مناط الاختلاف بين الصورية و التواطؤ

=================================

الطعن رقم  0091     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 330

بتاريخ 03-04-1958

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : مناط الاختلاف بين الصورية و التواطؤ               

فقرة رقم : 1

الطعن على العقود بالصورية الذى يجب على محكمة الموضوع بحثه و البت فيه يجب أن يكون صريحا فى هذا المعنى و لا يفيده مجرد الطعن بالتواطؤ لاختلاف الأمرين مدلولا و حكما لأن الصورية تعنى عدم قيام العقد أصلا فى نية عاقديه أما التواطؤ بين المتعاقدين فإنه غير مانع بذاته من جدية العقد و من رغبتهما إحداث آثار قانونية له .

 

 

=================================

 

عدم قابلية الصورية للتجزئة

=================================

الطعن رقم  1473     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 158

بتاريخ 22-11-1989

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : عدم قابلية الصورية للتجزئة                       

فقرة رقم : 2

ذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الطعن بصورية عقد المطعون ضده الأخير و كانت الصورية فى الدعوى لا تتجزأ و من ثم فإن حجية الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالصورية تمتد إلى المطعون عليه الأخير و لا يكون الحكم الإبتدائى نهائياً بالنسبة له .

 

 

=================================

 

صورية عقد فى مرض الموت

=================================

الطعن رقم  0268     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 144

بتاريخ 27-11-1952

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : صورية عقد فى مرض الموت                           

فقرة رقم : 2

متى كانت المحكمة ـ بناء على الأسباب السائغة التى أوردتها ـ قد رأت فيما قاله الطاعن من أن البائعة كانت مريضة مرض الموت عند تحرير عقد البيع ادعاءا غير جدى ، فانه يكون غير منتج الطعن بصورية تاريخ عقد البيع وطلب تحقيق هذه الصورية ، وكذلك النعى بالخطأ فى الإسناد على قول المحكمة بأن التاريخ المذكور غير متنازع فيه . ذلك أن المقصود بصورية التاريخ فى هذا المقام أن يوضع على العقد تاريخ غير صحيح يكون سابقا على تاريخه الحقيقى لإخفاء أنه حرر فى مرض الموت ، وهو ما رأت المحكمة عدم جدية الادعاء به .

 

                  ( الطعن رقم 268 سنة 20 ق ، جلسة 1952/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0041     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 426

بتاريخ 03-11-1938

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : صورية عقد فى مرض الموت                           

فقرة رقم : 1

إذا طعن أحد الورثة بالصورية فى عقد صدر من المورث ، و قضت المحكمة الإبتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية المدعاة أو نفيها ، ثم ألغت محكمة الإستئناف هذا الحكم و قضت بإنتفاء الصورية ، و تركت الوقائع معماة فلم تذكر شيئاً بكشف عن نوع الصورية المدعاة أهى مطلقة تنصب على كيان العقد ، أم ليست كذلك ، و هل المدعى يرمى بطعنه بها فى العقد إلى أنه أريد به الإضرار بسائر الورثة لمنفعة واحد منهم ، أو أن المورث قصد تهريب ماله من دائنيه ، و كذلك لم تذكر الوقائع التى طلب مدعى الصورية تحقيقها ، فإن هذا الحكم يتعين نقضه لما قد شابه من القصور .

 

                   ( الطعن رقم 41 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/11/3 )

=================================

صورية تدليسية

=================================

الطعن رقم  0096     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 665

بتاريخ 20-03-1952

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : صورية تدليسية                                    

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم إذا تحدث عن صورية عقد الإيجار الصادر إلى الطاعن من المطعون عليه الثالث بوصفه وكيلاً عن المطعون عليه الأول إنما قصد الصورية التدليسية المبنية على الغش و التواطؤ بين طرفى العقد إضرارا بالموكل فإنه لا يكون قد خالف القانون إذ إستند فى إثباتها إلى القرائن التى فصلها .  

 

                 ( الطعن رقم 96 سنة 20 ق ، جلسة 1952/3/20 ) 

 

=================================

الطعن رقم  0112     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 259

بتاريخ 31-01-1974

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : صورية تدليسية                                    

فقرة رقم : 3

إذا كان المطعون عليهم قد تمسكوا بصورية الأجرة المبينة بعقود الإيجار المبرمة بينهم و بين الطاعنين صورية تدليسية مبناها الغش و التحايل على القانون للتوصل إلى إقتضاء أجرة أكثر من الأجرة القانونية ، فإنه يجوز إثبات هذه الصورية بين المتعاقدين بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة و القرائن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0040     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 200

بتاريخ 18-11-1937

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : صورية تدليسية                                    

فقرة رقم : 1

ليس من الضرورى فى كل الأحوال إقتضاء مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات صورية العقد . فإذا توافرت القرائن على وجود تدليس و إحتيال عند صدور العقد فهذه صورية تدليسية لا يقتضى إثباتها ضرورة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة و إنما يجوز إثباتها بالقرائن فى حق كل من مسه التدليس ، سواء أكان طرفاً فى العقد أم لم يكن ، و على ذلك إذا دفع بصورية عقد و أحالت محكمة الدرجة الأولى و الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية ثم جاءت محكمة الإستئناف فألغت هذا الحكم بمقولة إن القانون يمنع إثبات صورية العقد بالقرائن إذا كان الدين مكتوباً دون أن تبين الصورية المدعاة و نوعها أتدليسية هى أم غير تدليسية ،        و الدلائل المقدمة من المدعى على صحة دعواه ، وجواب خصمه عليه ، و خطوات محكمة الدرجة الأولى فى نظر دعوى الصورية ، و الوقائع التى أذنت فى تحقيقها ، إلى غير ذلك من العناصر الواقعية التى تتمكن بها محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على وقائع الدعوى ، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور و متعيناً نقضه .

 

                      ( الطعن رقم 40 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/11/18 )

=================================

صورية السبب الظاهر

=================================

الطعن رقم  0055     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1324

بتاريخ 22-06-1967

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : صورية السبب الظاهر                               

فقرة رقم : 1

ليس للمدين فى حوالة مدنية أعلن بها أن يقيم الدليل فى وجه المحال له على صورية السبب الظاهر فى ورقة الدين متى كان المحال له يجهل المعاملة السابقة - التى أخفى سببها عليه - ويعتقد بصحة السبب المذكور فى تلك الورقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0055     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1324

بتاريخ 22-06-1967

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : صورية السبب الظاهر                               

فقرة رقم : 2

عبء إثبات علم المحال له بصورية السبب الظاهر فى الورقة يقع عائق المدين .

 

الفرق بين الصورية النسبية و الصورية المطلقة

=================================

الطعن رقم  0087     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 195

بتاريخ 21-12-1950

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : الفرق بين الصورية النسبية و الصورية المطلقة       

فقرة رقم : 1

الوارث لا يعتبر فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه و إن كان فى ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه فى حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه فى الميراث ، أو أنه صدر فى مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك فى حكم الوصية لأنه فى هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الإحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام . أما إذا كان مبنى الطعن فى العقد أنه صورى صورية مطلقة و أن علة تلك الصورية ليست هى الإحتيال على قواعد الإرث فإن حق الوارث فى الطعن فى التصرف فى هذه الحالة إنما يستمده من مورثه لا من القانون . و من ثم لا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات 0

و إذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليهم رفعوا الدعوى يطلبون الحكم بتثبيـت ملكيتهم الى حصتهم الشرعية فى تركة مورثهم فتمسك الطاعن بأنه اشترى من والده المورث جزءا مــــن الأطيان فطعن بعض الورثة فى عقد البيع بالصورية استنادا الى أن الطاعن كان قد استصــــدره من والده لمناسبة مصاهرتة أسرة طلبت اليه أن يقدم الدليل على كفايته المالية ، و طلبوا إحالــــة الدعوى على التحقيق لإثبات ذلك بأى طريق من طرق الإثبات بما فيها البينة ، فنازع الطاعــــــن فى جواز الإثبات بهذا الطريق . و كان الحكم إذ قضى باحالة الدعوى على التحقيق لإثبات مانعاه المطعون عليهم على العقد بأى طريق من طرق الإثبات قد أقام قضاءه على أنهم يعتبرون مــــن الأغيار أيا كان الطعن الذى يأخذونه على التصرف الصادر من مورثهم للطاعن - فان الحكــم إ ذ أطلق للمطعون عليهم حق إثبات مطاعنهم على هذا التصرف فى حين أن علة الصورية إنما كانـت إعطاء الطاعن مظاهر الثراء ليتيسر زواجه باحدى العقيلات يكون قد خالف قواعد الإثبات .                     

 

                  ( الطعن رقم 87 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/12/21 )  

 

=================================

الطعن رقم  0377     لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1337

بتاريخ 25-05-1978

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : الفرق بين الصورية النسبية و الصورية المطلقة      

فقرة رقم : 2

الصورية المطلقة هى تلك التى تتناول وجود العقد ذاته فيكون العقد الظاهر لا وجود له فى الحقيقة أما الصورة النسبية فهى التى لا تتناول وجود العقد و إنما تتناول نوع العقد أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخص المتعاقدين .

 

 

===================== الطعن بالصورية

=================================

الطعن رقم  2422     لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 274

بتاريخ 23-01-1984

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : الطعن بالصورية                                    

فقرة رقم : 2

الثابت بصحيفة إفتتاح الدعوى و بمذكرة المطعون ضدهما الأولين المقدمة أمام محكمة  أول درجة لجلسة 1981/1/19 و بمدونات الحكم الإبتدائى أن المطعون ضدهما المذكورين أسسا دعواهما على أن . . عن نفسه و بصفته وكيلاً عن باقى المستحقين فى وقف . . . .  حول لهما عقد الإيجار بصفتهما مشترين للأرض بموجب عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 1972/8/31 و المشهر برقم 7ه6ه لسنة 1978 القاهرة مما مفاده أن عقد البيع المذكور هو سبب حوالة حق الإيجار لهما و إذ كان الثابت من مذكرة الطاعنين المقدمة أمام محكمة أول درجة لجلسة 1981/2/23 أنهم تمسكوا بصورية عقد البيع المذكور الصادر للمطعون  ضدهما الأولين صورية مطلقة تأسيساً على أن الأرض المقام عليها المبنى قد آلت للمطعون  ضدهم الأربعة الأخيرين بشراء مورثهم المرحوم . . . . . لها و أنهم قدموا طلباً لشهر عقد   الشراء غير أنهم لم يستمروا فيه و تواطؤا مع البائعين فحرووا عقد بيع صورى صورية مطلقة للمطعون ضدهما الأولين للتوصل إلى إخلائهم من المبنى ، و الثابت أيضاً من صحيفة  الإستئناف  تمسك الطاعنين بهذا الدفاع طالبين الحكم بصورية عقد البيع الصادر للمطعون  ضدهما المذكورين و الذى تم بموجبه تحويل عقد الإيجار لهما ، بما يتضمن تمسك الطاعنين  بصورية و بطلان حوالة عقد الإيجار الصادر للمطعون ضدهما الأولين و هى سندهما فى إقامة الدعوى ضدهم لصورية سببها لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالصورية على ما أورده فى مدوناته . . . بما يعنى أن الحكم المطعون فيه قد إعتبر أن الدفع بالصورية قد إنصب على عقد البيع دون حوالة عقد الإيجار  التى أقيمت الدعوى إستناداً لها فى حين أن ذلك الدفع قد إنصرف على ما سلف بيانه  إلى حوالة عقد الإيجار و عقد البيع بإعتباره سبباً لها بما يعيبه بمخالفة القانون و قد جره هذا الخطأ إلى عدم بحث بمصلحة الطاعنين فى الصورية و شروطها بما يشوبه بالقصور فى

التسبيب .

 

               ( الطعن رقم 2422 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/1/23 )

 

 

=================================

============

الصورية كما تكون فى العقود يصح أن تتصور فى الأحكام و بخاصة أحكام مرسى المزاد التى لا تتعدى مهمة القاضى فيها مجرد مراقبة إستيفاء الإجراءات الشكلية ثم إيقاع البيع لمن يظهر أن المزاد رسا عليه .

 

                   ( الطعن رقم  24 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/12/11 )

=================================

الصورية بطريق التسخير

=================================

الطعن رقم  2209     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 142

بتاريخ 21-01-1987

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : الصورية بطريق التسخير                            

فقرة رقم : 1

التسخير غير قاصر على التصرفات القانونية وحدها ، بل يجوز فى الخصومة         و الإجراءات القضائية أيضاً إلا إذا قصد به التحايل على القانون فيكون غير مشروع .

 

 

=================================

 

اثبات الصورية لا يجوز الا بالكتابة

=================================

الطعن رقم  007      لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 297

بتاريخ 24-12-1953

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية لا يجوز الا بالكتابة               

فقرة رقم : 3

جرى قضاء هذه المحكمة على أن الوارث حكمه حكم المورث فلا يجوز له إثبات صورية سند صادر من مورثه إلى الغير إلا بالكتابة إلا إذا طعن فى هذا السند بأنه ينطوى على الإيصاء أو أنه صدر فى مرض موت مورثه .

 

 

=================================

اثبات الصورية

=================================

الطعن رقم  0205     لسنة 17  مكتب فنى 01  صفحة رقم 48 

بتاريخ 01-12-1949

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم لم يعتمد فى إثبات صورية عقد البيع محل الدعوى على شهادة من واقع دفتر التصديق على التوقيعات بل إطلعت المحكمة على كتابة مدونة فى الدفتر المذكور بها إمضاء للمقرر وقع به أمام الكاتب المختص فإنه يكون قد إعتمد على سند كتابى صالح للإحتجاج به على الموقع و على خلفائه لا على صورة لمحرر عرفى مجردة من أية قيمة فى الإثبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0206     لسنة 17  مكتب فنى 01  صفحة رقم 133

بتاريخ 29-12-1949

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 3

للغير أن يثبت الصورية بجميع طرق الإثبات ومنها القرائن ، وتقدير القرائن من الأمور الموضوعية التى لارقابة عليها لمحكمة النقض متى كان هذا التقدير سائغاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0206     لسنة 17  مكتب فنى 01  صفحة رقم 133

بتاريخ 29-12-1949

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 4

إن تصريح المحكمة بإقتناعها بصورية عقد بناء على الأدلة التى أوردتها - ذلك يكفى لبيان أنها رجحت فى التقدير أدلة الصورية على الأدلة الأخرى ، و فى هذا معنى إطراح الإدلة الأخرى و عدم الثقة بها بلا حاجة إلى بيان خاص 0 وإذن فلا يسوغ النعى على الحكم بالقصور قولاً بأنه لم يرد على القرائن التى تمسك بها الصادر له العقد لإثبات جديته .

 

                    ( الطعن رقم 206 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/12/29 )

=================================

الطعن رقم  0174     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 556

بتاريخ 01-06-1950

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 4

إذا طعن بالتزوير فى عقد فرفضت المحكمة دعوى تزويره و أوردت فى حكمها تقريرات دالة على أن العقد جدى ، ثم طعن فى هذا العقد بالصورية فقضت المحكمة بأن العقد وصية إستناداً إلى ما قدم إليها من قرائن إعتبرتها منتجة فى إثبات حقيقته ، و لكنها أوردت فى صدر حكمها نقلاً عن الحكم الصادر فى دعوى التزوير تلك التقريرات التى جاءت به ، فهذا لا يعد تناقضاً . إذ المحكمة حين كانت تنظر الطعن بالتزوير لم يكن معروضاً عليها الطعن بالصورية .

 

                   ( الطعن رقم 174 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/1 )

=================================

الطعن رقم  0176     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 569

بتاريخ 01-06-1950

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 2

إن تقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضى الموضوع ، فإذا هو رفض الدفع بالصورية بناء على أن كلاً من طرفى الدعوى قد طعن على عقد الآخر بأنه صورى و أن ما قدمه كل منهما فى سبيل تأييد دفعه من قرائن منها صلة القرابة بين البائع و المشترى و بخس الثمن و عدم وضع اليد تنفيذاً للبيع لا تكفى وحدها دليلاً على الصورية فلا يقبل الطعن فى حكمه بالقصور .

 

                      ( الطعن رقم 176 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/1 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0079     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 511

بتاريخ 29-03-1951

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم إذ قضى بالزام الطاعن بصفته حارسا قضائيا على الشركة القائمة بينه وبيـن المطعون عليه الثانى وآخر بأن يدفع إلى المطعون عليه الأول قيمـة سنـد وقـع عليـه المطعـــون عليه الثانى بصفته مديرا للشركة ، قد أقام قضاءه فى أساسه على ما استبانته المحكمة مــن أن العمليات الخاصة بالدين موضوع السند مثبتة فى دفاتر الشركة بخط ذات الطاعن ، فـان فــى هذا وحده مايكفـى لدحـض ادعائه صـورية السـند وفيه وحده ما يكفى لإقامة الحكـم ، ولا يعيبه كون المحكمة شفعت ذلك بقرينة استخلصتها من دعوى أخرى عينتها بالذات منظورة أمامها فـى نفس الجلسـة وبين الطاعـن والمطعون عليه الثانى . ومـن ثـم فـان الطعـن علـى الحكـم بالقصـور و بالخطأ فى تطبيق القانون استنادا إلى أن المحكمة لم تقرر ضـم الدعوى سـالفة الذكـر كمـا أن المطعون عليه الأول لم يكن طرفا فيها و من ثم لا يصح فى تسبيب الحكم المطعـون فيـه الإحالـــة إلى أسـباب الحكم الصادر فيها - هذا الطعن يكون على غير أسـاس إذ عيب التجهيـل لا يتصـل بأسباب الحكم ، كذلك لاصفه للطاعن فى التحدى بماعساه يكون مقبولا من خصمه ، وقد كان هو خصما فى تلك الدعوى.                                                                                                     

                    ( رقـم الطعن 79 لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/29 )

=================================

الطعن رقم  0121     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 734

بتاريخ 19-04-1951

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 3

متى كان الحكم بعد ان قرر ما يعيبه عليه الطاعن من انه لا يجوز لمن كان بيده ورقة عرفية غير مسجلة ان يطعن بالصورية فى عقد بيع مسجل قد تصدى لصورية العقد المسجل و قرر بانتفائها موضوعا و بذلك استقام ما أثبته من ان مورث باقى المطعون عليها الثانية و هى مالكة بموجب عقد مسجل يعتبر من الغير فلا تسرى عليه ورقة الضد فان الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير منتج .                                                                   

 

=================================

الطعن رقم  0097     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 256

بتاريخ 20-12-1951

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 1

إذا دفع بصورية عقد بيع مسـجل صادر من والد إلى ولده الصورية المطلقة فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم إستخلصت إسـتخلاصاً سائغاً من أقوال الشهود إثباتاً و نفياً ـ بعد أن أن أوردت مجمل هذه الأقوال فى حكمها ـ أن الطاعن فى العقد قد عجز عن إثبات دفعه بالصورية ، ثم خلصـت إلى القول بأن العقد عقد تمليك قطعى منجز إنتقلت الملكية بموجبه فوراً حال حياة البائع وإنه عقد صحيح سواء بإعتباره بيعاً حقيقياً أو بيعاً يستر هبة وإنه حتى مع التسليم أن ثمناً لم يدفع فإنه لامانع قانوناً من إفراغ الهبة المنجزة فى صورة عقد بيع صحيح ، فحكمها بذلك صحيح ولاوجـه للطـعن فيه بأنه فيما فعل قد خلط بين الصورية النسـبية و الصورية المطلقة .     

 

                    ( الطعن رقم 97  لسنة 20 ق ، جلسة 1951/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0100     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 314

بتاريخ 24-12-1953

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 2

متى كانت المحكمة إذ قررت أنه لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت كتابة الا بالكتابة قد استخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية بالأدلة السائغة التى أوردتها انتفاء المانع الأدبى ، فإن الذى قررته هو صحيح فى القانون .

 

                   ( الطعن رقم 100 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/12/24 )

 

   

 

=================================

الطعن رقم  0246     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1635

بتاريخ 29-12-1955

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 3

يجوز للوارث إثبات صورية عقد البيع الصادر من مورثه صورية مطلقة الضار بحقوقه بكافة طرق الإثبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0172     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 520

بتاريخ 23-05-1957

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 3

للدائن أن يثبت بكل طرق الإثبات صورية تصرفات مدينه التى تمت إضراراً بحقوقه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0082     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 808

بتاريخ 25-12-1958

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الوقائع والأدلة و القرائن التى ساقها أن العقد موضوع الدعوى صورى حرر بين عاقدين بطريق التواطؤ ، و كانت تلك القرائن        و الأدلة تؤدى عقلا إلى ما انتهى إليه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  372      لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 303

بتاريخ 02-04-1959

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                     

فقرة رقم : 2

إن الشفيع بحكم أنه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة يعتبر من طبقة الغير بالنسبة لطرفى عقد البيع سبب الشفعة فيجوز له أن يثبت بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة أن الثمن الوارد فى عقد المشترى ليس هو الثمن الحقيقى للعين المشفوع فيها بل هو ثمن صورى تواطأ عليه البائع و المشترى بقصد تعجيزه عن الأخذ بالشفعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 64 

بتاريخ 22-01-1959

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                     

فقرة رقم : 2

تقدير القرائن و كفايتها ففى الاثبات هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغا مؤدياً عقلا إلى النتيجة التى تكون قد انتهت إليها و لما كان الحكم المطعون فيه لم ير فى ثبوت علاقة الزوجية بين المطعون عليهما قرينة تكفى وحدها لإثبات الصورية فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لاتجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0081     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 86 

بتاريخ 16-01-1964

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 3

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقيم أساسا على عدم جواز إثبات ما يخالف ما ورد بعقد البيع إلا بالكتابة وعلى أن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت إلا بالكتابة كذلك و كان هذا الذى قرره الحكم صحيحا فى القانون و كافيا بذاته لحمل قضائه ، فإن الحكم لم يكن بحاجة إلى بحث ما ساقه الطاعنون من قرائن لإثبات تلك الصورية و يكون بحثه لها تزيدا يستقيم الحكم بدونه  و لا يعيبه ما يكون قد شابه من خطأ فيه .

 

                    ( الطعن رقم 81 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/16 )

=================================

الطعن رقم  0468     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 750

بتاريخ 28-05-1964

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                     

فقرة رقم : 1

إذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت فى نطاق سلطتها الموضوعية توافق إرادة طرفى للعقد على الصورية و دللت على ذلك بأسباب سائغة من شانها أن تؤدى إلى ما إنتهت إليه و لم تخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها ، وكان تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى ، فإنه لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0158     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1223

بتاريخ 09-12-1965

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 1

الدائن الشخصى للمتصرف يعتبر من الغير فى الصورية و يجوز له إثباتها بطرق الإثبات كافة و لا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الدائن أن يكون حقه سابقاً على التصرف الصورى الصادر من المدين يبقى صورياً حتى بالنسبة إلى الدائنين الذين إستجدوا بعد هذا التصرف و يظل الشىء محل التصرف داخلاً فى الضمان العام للدائنين جميعاً سواء من كان حقه سابقاً على التصرف الصورى أو لاحقاً له و سواء كان هذا الحق مستحق الأداء أو غير مستحق الأداء ما دام خالياً من النزاع ذلك إنه متى كان التصرف صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً و لا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الدائن أن يكون هو المقصود إضراره بالتصرف الصورى إذ من مصلحة أى دائن للمتصرف أن يثبت صورية هذا التصرف حتى يظل الشىء محل التصرف فى الضمان العام للدائنين فيستطيع أن ينفذ عليه بدينه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالصورية الذى أبداه الطاعن على أن دينه لاحق للتصرف المدعى بصوريته و على إنقطاع صلته بالدائن الذى قصد بهذا التصرف التهرب من دينه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله .

 

                    ( الطعن رقم 158 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0240     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1235

بتاريخ 09-12-1965

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 3

اذا كان الحكم بإعتبار عقد البيع ساتراً لوصية قد أقيم على جملة قرائن مجتمعة      و متساندة بحيث لا يظهر أثر كل واحدة منها على حدة فى تكوين عقيدة المحكمة ثم تبين أن إستناده إلى ثلاث قرائن منها كان معيباً فإن ذلك يقتضى نقضه إذ لا يعرف ماذا يكون قضاؤه مع إسقاط هذه القرائن من التقدير .

 

                  ( الطعن رقم 240 لسنة 31 ق، جلسة 1965/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0034     لسنة 33  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1271

بتاريخ 26-05-1966

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 4

يعتبر المشترى من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر وله وفقاً لتصريح نص الماده 244 من القانون المدنى أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة .

 

                         ( الطعن رقم 34 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0252     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 190

بتاريخ 24-01-1967

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                     

فقرة رقم : 3

الأصل هو براءة الذمة ، و إنشغالها عارض . و يقع الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلا ، مدعيا كان أو مدعى عليه .

 

       ( الطعنان رقما 252 لسنة 33 و 28 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/1/24 )

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0351     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1833

بتاريخ 07-12-1967

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 3

متى كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بجواز إثبات صورية الثمن المسمى فى العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن فإن هذا تعتبر قبولا منه للإثبات بهذا الطريق ولا يجوز له بعد ذلك النعى على الحكم الذى سايره فى إثبات تلك الصورية بغير الكتابة ذلك أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة والقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0326     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1141

بتاريخ 11-06-1968

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 4

لما كان المطعون عليه " وكيل الدائنين فى تفليسة المدين " يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة لعقد الإيجار الصادر عن الجراج بإسم زوجة المدين المفلس و لا يتقيد فى إثبات حقيقة العقد بعباراته و نصوصه . فإن الحكم المطعون فيه إذ إستند إلى الأدلة          و القرائن التى ساقها فى إثبات أن المدين هو المستأجر الحقيقى فى هذا العقد إنما يكون قد إستظهر الحقيقة من الظروف التى أحاطت تنفيذ العقد و لا يكون قد مسخه أو خرج عن قواعد التفسير .

 

                    ( الطعن رقم 326 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/11 )

 

=================================

الطعن رقم  009      لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 270

بتاريخ 06-02-1969

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                     

فقرة رقم : 1

يعتبر المشترى فى أحكام الصورية من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من البائع إلى مشتر آخر ، و من ثم يكون له أن يثبت صورية هذا التصرف بكافة طرق الإثبات ، و هذه القاعدة قننتها المادة 244 من القانون المدنى القائم حيث نصت على أن لدائنى المتعاقدين و للخلف الخاص أن يتمسكوا بالعقد المستتر و يثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى أضر بهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0098     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 450

بتاريخ 20-03-1969

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 2

متى طعن الوارث على العقد بأنه يستر وصية كان له إثبات طعنه بكافة طرق الإثبات لأن الوارث لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث و إنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر إضرارا بحقه فى الإرث فيكون تحايلا على القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0308     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 979

بتاريخ 17-06-1969

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                     

فقرة رقم : 3

بحث صورية الورقة التى تقدم فى الدعوى هو مما تختص به محكمة الموضوع ، فلها بموجب هذه السلطة أن تعرض لها و تستنتج جديتها أو صوريتها من قرائن الدعوى دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى كان إستخلاص محكمة الموضوع سائغاً .

 

                     ( الطعن رقم 308 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/17 )

 

=================================

الطعن رقم  0060     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 618

بتاريخ 14-04-1970

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                     

فقرة رقم : 2

الشفعاء يعتبرون من طبقه الغير بالنسبة لعقد البيع المبرم بين الطاعنين - المشترين - و بين المطعون عليهم التاسع و العاشر - البائعين - فيجوز لهم إثبات صورية ذلك العقد بجميع الطرق و من بينها البينة و القرائن ، أخذاً بأن الصورية بالنسبة للغير تعتبر واقعة مادية ، لا تصرفاً قانونياً و ذلك سواء وصف ذلك العقد بأنه بيع أو هبة مستترة فى صورة عقد بيع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0101     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 714

بتاريخ 28-04-1970

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 5

تقدير أدله الصورية هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى.

 

 

=================================

الطعن رقم  0277     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1328

بتاريخ 31-12-1970

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 4

تقدير أدلة الصورية مما يستقل به قاضى الموضوع ، كما أن له سلطه تامة  فى إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى و تقدير ما يثبت به هذه الغش ، و ما لا يثبت دون رقابة عليه من محكمة النقض فى ذلك ما دامت الوقائع تسمح به . فإذا كانت محكمة الموضوع قد رأت فى أوراق الدعوى و ظروفها و ملابساتها ما يكفى لنفى الصورية و الغش و التدليس المدعى بها ، فإنها ليست فى حاجة بعد ذلك لسماع الشهود لإثبات و نفى هذه الصورية .

 

                  ( الطعن رقم 277 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/12/31 )

 

=================================

الطعن رقم  0260     لسنة 35  مكتب فنى 22  صفحة رقم 3  

بتاريخ 05-01-1971

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 1

إذ كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن النصوص الواردة فى العقد المختلف على تكييفه فى أنه عقد منجز ، فإن ما طعنت به المطعون ضدها " البائعة " على هذا العقد و هى إحدى طرفيه من عدم صحة ما أثبت فيه من أنه عقد بيع ، و أن الثمن المسمى فيه قد دفع  و أن الصحيح هو أنه يستر وصيه ، و لم يدفع فيه أى ثمن ، إنما هو طعن بالصورية النسبية بطرق التستر ، و عليها يقع عبء إثبات هذه الصورية ، فإن عجزت وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد ، لأنها تعتبر حجة عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0465     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 792

بتاريخ 22-06-1971

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 2

تقدير تاريخ العقد لإخفاء صدوره أثناء عته البائع هو تحايل على القانون ، يجوز إثباته فيما بين المتعاقدين بالبينة و بالقرائن ، و حكم الورثة فى هذا الخصوص هو حكم مورثهم ، و إذ كان يبين من الإطلاع على المذكرة التى قدمها الطاعنان أمام محكمة الإستئناف أنهما تمسكا بدفاع أصلى يقوم على أن عقد البيع موضوع النزاع لم يصدر من مورثهما فى 1947/10/10 كما أثبت به ، و إنما صدر فى تاريخ لاحق بعد إصابته بالعته و إدخاله المستشفى ، و أن المقصود بتقديم تاريخ العقد هو تفادى أثر الحجر على المورث ، و إستدلا على ذلك بعدة قرائن ، ثم إنتهيا إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعهما إذا لم تكتف المحكمة بالقرائن المقدمة منهما ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفاع الطاعنين سالف البيان ، و لم يشر إليه مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد شابه قصور فى التسبيب .

 

                    ( الطعن رقم 465 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/22 )

=================================

الطعن رقم  0485     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 553

بتاريخ 22-04-1971

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                     

فقرة رقم : 2

للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان هذا العقد فى مصلحته و لا يجوز أن يحاج - المشترى - بورقة غير مسجلة تفيد عقد البائع له متى كان لا يعلم بصورية ذلك العقد .

 

                   ( الطعن رقم 485 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/22 )

=================================

الطعن رقم  443      لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 424

بتاريخ 16-03-1972

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 2

إثبات صورية التصرف فيما بين المتعاقدين و ورثتهم لا يكون إلا طبقاً للقواعد العامة ، فلا يجوز لهم إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة .

 

                     ( الطعن رقم 443 لسنة 36 ق ، جلسة 1972/3/16 )

=================================

الطعن رقم  0410     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 46 

بتاريخ 09-01-1973

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه و من المذكرة المقدمة من الطاعن إلى محكمة الإستئناف أنه تمسك أمام تلك المحكمة بصورية عقد البيع - الصادرة من والدته إلى باقى أولادها - صورية مطلقة و دلل على هذه الصورية بعدة قرائن منها أن العقد تضمن أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى - و هو ما يطابق أحكام الشريعة الإسلامية فى الميراث - و أن المتصرف إليهم لا يستطيعون أداء الثمن و أن العقد لم يظهر إلى حيز الوجود إلا بعد وفاة المتصرفة ، كما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت هذه الصورية بالبينة على أساس أن رابطة الأمومة التى تربط المتصرفة بـأولادها المتصرف إليهم و الظروف التى تم فيها هذا التصرف تعتبر مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابى ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى و الرد عليه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه .

 

                    ( الطعن رقم 410 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/1/9 )

=================================

الطعن رقم  0008     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 265

بتاريخ 17-02-1973

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 2

الوارث الذى يطعن فى تصرف صادر من مورثه فى صورة بيع منجز بأن حقيقته وصية ، و أنه قصد به الإحتيال على قواعد الإرث المقررة شرعاً إضراراً بحقه يجوز له إثبات طعنه بكافة طرق الإثبات لأن الوارث لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث و إنما من القانون مباشرة ، و يعتبر من الغير فيما يختص بهذا التصرف .

 

 

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 967

بتاريخ 26-06-1973

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 1

يجوز لمن كسب من البائع حقاً على المبيع - كمشتر ثان - أن يثبت بكافة طرق الإثبات صورية البيع الصادر من سلفه صورية مطلقة ليزيل جميع العوائق القائمة فى سبيل تحقيق أثر عقده ، و لو كان العقد المطعون فيه مسجلاً ، فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصورى عقداً جدياً ، كما أن التسجيل لا يكفى وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدى ، و يعتبر الخلف الخاص من الغير بالنسبة إلى التصرف الصورى الصادر من البائع له إلى مشتر آخر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0211     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 799

بتاريخ 22-05-1973

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 2

إنه و إن كان صحيحاً أن الصورية لا تثبت بين المتعاقدين إلا بالكتابة ، إلا أن المشرع قد أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة و متى تعزيز هذا المبدأ بالبينة أو بالقرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابى الكامل فى الإثبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0112     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 259

بتاريخ 31-01-1974

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                     

فقرة رقم : 4

لقاضى الموضوع مطلق السلطة فى تقدير الأدلة التى يأخذ بها فى ثبوت الصورية أو نفيها و لا رقابة عليه فى ذلك ما دام الدليل الذى أخذ به مقبولاً قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0112     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 259

بتاريخ 31-01-1974

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 6

إذا كان الحكم قد إستخلص من أقوال الشهود التى ألمح إليها و من القرائن التى عددها صورية الأجرة الثابتة بعقود الإيجار و بإيصالات السداد ، و أن الأجرة الحقيقية هى المؤداه فعلا و كانت هذه الدعامة وحدها تكفى لحمله ، فإن تعييبه - فيما أورده من بعد من تقدير لم يبين مصدره - يكون بفرض صحته غير منتج .

 

 

=================================

الطعن رقم  369      لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 216

بتاريخ 22-01-1974

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 3

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0275     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 773

بتاريخ 29-04-1974

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 2

لما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير الدليل من كافة الأوراق المقدمة فى الدعوى بحيث يكون لها أن تقضى فى موضوعها بما تراه حقاً و عدلاً ، فإنه  لا تثريب عليها إن هى  إستعانت فى شأن التدليل على صورية عقد البيع موضوع الدعوى بأقوال الشهود فى التحقيق الذى أجرته فى شأن تقديم تاريخ هذا  العقد للإضرار بالمطعون ضدها الأولى الدائنة للبائع و ذلك على تقدير أن ما حصله الحكم من أقوال هؤلاء الشهود يعتبر قرينة تساند الأدلة الأخرى التى ساقتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0556     لسنة 39  مكتب فنى 27  صفحة رقم 728

بتاريخ 23-03-1976

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 2

تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى  و لما كان ما أورده الحكم فى شأن أقوال الشهود لا يخرج عما هو ثابت فى التحقيق كما أن ما إستخلصه منها لا يتجافى مع عبارتها و من شأنه و بالإضافة إلى القرائن التى ساقها أن يؤدى إلى ما إنتهى إليه من صورية عقد البيع الصادر إلى مورث الطاعنين صورية مطلقة و يكفى لحمله ، و لا يغير من ذلك أن هذا العقد أسبق فى التاريخ على عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الأول ، إذ ليس من شأن هذه الأسبقية أن تنفى الصورية عن العقد الأول و أنه غير موجود قانوناً ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1738

بتاريخ 13-12-1976

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 1

إن أجازة إثبات العقد المستتر فيما بين عاقديه بالبينة فى حالة الإحتيال على القانون مقصورة على من كان الإحتيال ضد مصلحته . و إذن فمتى كان عقد البيع الظاهر من المورث لأحد ورثته ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لهذا المورث أن يثبت بغير الكتابة إن هذا العقد يخفى وصيه و أنه قصد به الاحتيال على قواعد الإرث و إنما يجوز ذلك للوارث الذى وقع الإحتيال إضرارا بحقه فى الميراث و هو فى ذلك لا يستمد حقه فى الطعن على العقد من مورثه و إنما يستمده من القانون مباشرة و إذ كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها بطلب إبطال عقد البيع الصادر منها لولديها الطاعن و المطعون ضده الثانى إستناداً إلى أنه يخفى وصية و أنه قصد به تمييز فى الميراث إحتيالاً على قواعد الإرث و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى إثبات الصورية به - النسبية إلى أقوال شاهدى المطعون ضدها الأولى " البائعة " التى لم تقدم أى دليل كتابى فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .

 

                   ( الطعن رقم 697 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0466     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 328

بتاريخ 31-01-1977

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 4

متى كان المطعون عليها الأولى - المالكة الأصلية و البائعة المطعون عليها الثانية بالعقد الصورى تعتبر من الغير بالنسبة لعقد البيع الصادر من المطعون عليها الثانية إلى الطاعن - عن ذات القدر - و كان لها بالتالى أن تثبت صوريته بكافة طرق الإثبات ، و قد قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها الأولى صورية هذا العقد صورية مطلقة ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى أسباب سائغة إلى أن عقد الطاعن صورى و رتب على ذلك قضاءه برفض دعواه بصحة و نفاذ عقده ، فإن النعى على الحكم بعدم جواز إثبات صورية عقده . بغير الكتابة يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0191     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 904

بتاريخ 26-03-1980

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 1

الغير فى الصورية هو كل ذى مصلحة و لو لم تكن بينه و بين العاقدين رابطة عقدية ، و لهذا الغير أن يثبت الصورية بجميع طرق الإثبات و منها القرائن كما و أن تقدير أدلة الصورية مما يستقل به قاضى الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0899     لسنة 43  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2256

بتاريخ 10-12-1981

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 6

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0654     لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 896

بتاريخ 21-03-1981

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 1

العقد الصورى الصادر من المؤجر  يبقى صورياً حتى بالنسبة إلى المستأجرين الذين إستجدوا بعد هذا العقد ، ذلك أنه متى كان عقد الإيجار صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً ، و لا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الطاعن أن يكون هو المقصود أضراره بهذا العقد الصورى إذ من مصلحته أن يثبت صورية هذا العقد حتى يستطيع أن يطالب المؤجر تمكينه من العين المؤجرة .

 

                    ( الطعن رقم 654 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0045     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1470

بتاريخ 14-05-1981

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 1

من المقرر طبقاً لنص المادة 245 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا استر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين    و الخلف العام هو العقد الحقيقى و العبرة بينهما بهذا العقد وحده ، و أى من الطرفين يريد أن يتمسك بالعقد المستتر فى مواجهة العقد الظاهر يجب عليه أن يثبت وجود العقد الحقيقى وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات التى توجب الإثبات بالكتابة إذا جاوزت قيمة التصرف عشرين جنيهاً و فيما يجاوز أو يخالف ما إشتمل عليه دليل كتابى و لو لم تزد القيمة على عشرين جنيهاً ما لم يكن هناك غش أو إحتيال على القانون فيجوز هذه الحالة الإثبات بجميع الطرق بشرط أن يكون الغش أو التحايل لمصلحة أحد المتعاقدين ضد مصلحة المتعاقد الآخر ، أما إذا تم التحايل على القانون دون أن يكون هذا التحايل ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأى منهما أن يثبت العقد الحقيقى إلا وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات السالف الإشارة إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0045     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1470

بتاريخ 14-05-1981

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 2

إذا كان التعاقد فيه مساس بمصلحة أولاد المطعون ضده من الزوجة الثانية فإن هؤلاء وحدهم لهم الحق فى الطعن على التصرف بالصورية بعد وفاة مورثهم و إفتتاح حقهم فى الإرث و بإعتبارهم من الورثة الذين يحق لهم إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0489     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2163

بتاريخ 29-11-1981

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 3

لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد دلل على الصورية بأدلة سائغة و مستمدة من أوراق الدعوى و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها . لما كان ذلك فإن ما تثيره الطاعنة بالسبب الثالث من أسباب طعنها لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير الدليل مما لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيه .

 

               ( الطعن رقم 489 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/11/29 )

=================================

الطعن رقم  1710     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 337

بتاريخ 26-01-1981

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                     

فقرة رقم : 1

إذ كانت القرائن التى ساقها الحكم المطعون فيه على ثبوت صورية التصرف محل النزاع هى قرائن إستنبطتها المحكمة من الأوراق المقدمة فى الدعوى و هى سائغة و من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه و لا تجوز مناقشة كل قرينة منها على حدة لإثبات عدم كفايتها فإن مجادلة الطاعنين فى باقى القرائن التى أقام الحكم عليها قضاءه و القول بعدم كفاية كل قرينة منها فى ثبوت الصورية يكون غير جائز         و بالتالى فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير الدليل التى تستقل به محكمة الموضوع و تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ..

 

 

=================================

الطعن رقم  0731     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 838

بتاريخ 27-06-1982

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                     

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 1/244 من القانون المدنى - أن لدائنى المتعاقدين و الخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصورى كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر و يثبتوا بجميع الطرق صورية العقد الذى أضر بهم ، أما المتعاقدين فلا يجوز لهم إثبات ما يخالف ما إشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة - و لما - كان الطعن على عقد البيع أنه يستر وصية هو طعن بالصورية للنسبية بطريق التستر ، و متى كان العقد الظاهر المطعون عليه بهذه الصورية مكتوباً فإنه لا يجوز لأى من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة و ذلك عملاً بنص المادة 1/61 من قانون الإثبات ، و لا يصح قياس هذه الحالة على حالة الوارث الذى يجوز له إثبات طعنه على العقد بأنه يخفى وصية بجميع الطرق كما يجوز له الإستفادة من القرينة المقررة لصالحه بالمادة 917 من القانون المدنى عند توافر شروطها ، ذلك أن الوارث لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث و إنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه فى الإرث فيكون تحايلاً على القانون .

 

                ( الطعن رقم 731 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/6/27 )

=================================

الطعن رقم  1027     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1330

بتاريخ 16-05-1984

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 1

طبقاً لنص المادة 245 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ بين المتعاقدين و الخلف العام هو العقد الحقيقى و العبرة بينهما بهذا العقد وحده ، و إذا أراد أى من الطرفين أن يتمسك بالعقد المستتر فى مواجهة العقد الظاهر أو بنفى الثابت بهذا العقد ، يجب عليه أن يثبت وجود العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى المواد المدنية التى لا تجيز الإثبات بشهادة الشهود إذا تجاوزت قيمة التصرف عشرين جنيهاً و فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى و لو لم تزد القيمة على عشرين جنيهاً ما لم يكن هناك إحتيال على القانون فيجوز فى هذه الحالة ، لمن كان الإحتيال موجهاً ضد مصلحته ، أن يثبت العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات .

 

                  ( الطعن رقم 1027 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/16 )

=================================

الطعن رقم  1305     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1205

بتاريخ 08-05-1984

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 4

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى و حسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و لا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التى إقتنع بها أو أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1305     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1205

بتاريخ 08-05-1984

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 5

الصورية إنما تعنى عدم قيام العقد أصلاً فى نية عاقديه ، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد و من قيام الرغبة فى إحداث آثاره القانونية .

 

                    ( الطعن رقم 1305 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/8 )

=================================

الطعن رقم  0732     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1127

بتاريخ 17-12-1985

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 2

تقدير أدلة الصورية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى كما أن تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها من إطلاقاته ما دام إستخلاصه سائغاً مما يحتمله مدلول هذه الأقوال .

 

 

=================================

الطعن رقم  1650     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 866

بتاريخ 20-11-1986

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 2

لئن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير أدلة الصورية إلا أنها لا يجوز لها أن تعول فى إثبات الصورية أو نفيها على التصرف ذاته المدعى بصوريته أو على نصوص المحرر المثبت له .

 

                   ( الطعن رقم 1650 للسنة 55 ق ، جلسة 1986/11/20 )

=================================

الطعن رقم  1256     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 318

بتاريخ 25-02-1987

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 4

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة فى تقدير الأدلة التى تأخذ بها فى ثبوت الصورية أو نفيها و فى تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها و لا معقب عليها فى تكوين عقيدتها مما يدلى به شهود الطرفين ما دامت لم تخرج بذلك عما تحتمله أقوالهم .

 

             ( الطعن رقم 1256 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/2/25 )

=================================

الطعن رقم  0956     لسنة 51  مكتب فنى 39  صفحة رقم 58 

بتاريخ 07-01-1988

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 5

عبء إثبات الصورية إنما يقع على كاهل من يدعيها و تقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0927     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 478

بتاريخ 28-12-1989

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                     

فقرة رقم : 1

النص فى المادتين 1/244 من القانون المدنى ، 1/61 من قانون الإثبات يدل على أن لدائنى المتعاقدين و للخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية العقد الذى أضر بهم ، أما المتعاقدان فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما إشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة . لما كان ذلك و كان الطعن على التنازل بأنه صورى قصد به التحايل على القانون لإخراج الشقة موضوع النزاع من أموال التفليسه ، و كان هذا التنازل مكتوباً فإنه لا يجوز لأى من طرفيه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة أما أجازة إثبات صورية العقد فيما بين عاقديه بالبينه فى حالة الإحتيال على القانون فهى مقصورة على من كان الإحتيال موجهاً ضد مصلحته لما كان ذلك ، و كان التنازل ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لأحد المتعاقدين أن يثبت بغير الكتابة ما يخالف الثابت به و لا يغير من ذلك القول بأن هذا التنازل قصد به التحايل على القانون فإن ذلك مقرر لمن وقع الإحتيال إضراراً بحقه و هم الدائنون .

 

                     ( الطعن رقم 927 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/12/28 )

=================================

الطعن رقم  1919     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 489

بتاريخ 20-02-1989

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 4

إذ كان تقدير أدلة الصورية من سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله . و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم صورية عقد الإيجار من الباطن الذى حرر بمناسبة سفر المطعون ضده و إقامته خارج البلاد فترة موقوته و ذلك على سند من القرائن المتساندة  التى أورها بأسبابه فلا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها ، و لا على الحكم المطعون فيه إذ لم يتتبع الخصوم فى كافة أقوالهم و حججهم و مستنداتهم و تفصيلات دفاعهم و الرد على كل منها إستقلالاً لأن فى قيام الحقيقة بها إقتنع بها و أورد دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2079     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 903

بتاريخ 29-03-1989

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 2

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستخلاص الصورية مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى ما دام هذا الإستخلاص سائغاً .

 

                      ( الطعن رقم 2079 لسنة 54 ، جلسة 1989/3/29 )

=================================

الطعن رقم  0664     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 178

بتاريخ 26-04-1989

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 1

المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أدلة الصورية مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وهى فى ذلك غير مكلفة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و ترد إستقلالاً على كل قول أو حجة آثاروها مادام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج .

 

 

=================================

الطعن رقم  1473     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 158

بتاريخ 22-11-1989

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 3

تقدير أدلة الصورية - من سلطة محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى .

 

                ( الطعن رقم 1473 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/11/22 )

=================================

الطعن رقم  1114     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 561

بتاريخ 22-02-1989

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                     

فقرة رقم : 2

المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى و المنازعة فى ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فى سلطتها مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0778     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 250

بتاريخ 05-12-1989

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أدلة الصورية و القرائن التى تقوم عليها هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى  كان هذا التقدير سائغاً و له أصل ثابت بالأوراق ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إلتفت عن أقوال شهود الطرفين لعدم الإطمئنان إليها و أقام قضاءه بصورية البيع الثانى على أنه صدر من شقيقه إلى شقيقها    و أنها إتخذت إجراءات تسجيل صحيفة دعوى صحة البيع الأول المشفوع بعد أن أبرمت البيع الثانى ، و كان هذا الذى أقام الحكم قضاءه عليه سائغاً و من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإن النعى عليه بهذا السبب يكون غير مقبول .

 

 

=================================

الطعن رقم  2160     لسنة 53  مكتب فنى 41  صفحة رقم 398

بتاريخ 31-01-1990

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 1

إذ كان لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها فى الطعن بالصورية على ما يكفى لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة فى الدعوى دون أن تكون ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنه لا يجوز لها أن تعول فى ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه لما فى ذلك من مصادرت على المطلوب و حكم على الدليل قبل تحقيقه أو أن يكون رفضها لهذا الطلب بغير مسوغ قانونى .

 

 

=================================

الطعن رقم  3658     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 555

بتاريخ 25-10-1990

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 1

إذ كان للشفيع بإعتباره من طبقة الغير بالنسبة إلى طرفى عقد البيع إثبات صوريته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة و القرائن ، فإن عدوله عن إثبات هذه الصورية بالبينة لا يحول بينه و بين اللجوء فى إثباتها إلى القرائن أو أية وسيلة أخرى يقرها القانون ، و كان الثابت - أن المطعون ضدها الأولى قد تمسكت بصورية عقد الطاعنين صورية مطلقة فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفع ثم طلبت من المحكمة العدول عن الحكم التمهيدى بإجراء التحقيق مع إصرارها على دفعها بالصورية و إكتفائها فى إثباته بالقرائن التى ساقتها و المستندات التى قدمتها فإستجابت المحكمة لطلبها فإن دفاع الطاعنين بخصوص تنازل تلك الشركة عن تمسكها بالصورية إذ إنبنى على إستبدالها وسيلة إثبات هذه الصورية بوسيلة قانونية أخرى يكون غير صحيح و ظاهر البطلان و من ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  3658     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 555

بتاريخ 25-10-1990

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                     

فقرة رقم : 2

إذ كانت القرائن التى ساقها الحكم المطعون فيه على ثبوت صورية عقد البيع الثانى هى قرائن متسانده و إستنبطتها المحكمة من الأوراق المقدمة فى الدعوى و هى سائغة

و من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم و كان لا يجوز مناقشة كل قرينة منها على حده لإثبات عدم كفايتها فإن ما أثاره الطاعنون بشأن هذه القرائن و القول بعدم كفايتها فى ثبوت الصورية لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير الدليل الذى تستقل به محكمة الموضوع و تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0033     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 138

بتاريخ 03-11-1932

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 2

عقد القرض يجوز إثبات صورية سببه بالأوراق الصادرة من المتمسك به . فإذا كانت سندات الدين مذكوراً فيها أن قيمتها دفعت نقداً ثم إتضح من الرسائل الصادرة من مدعية الدين إلى مدينها فى مناسبات و ظروف مختلفة قبل تواريخ السندات و بعدها أنها كانت تستجدى المدين و تشكر له إحسانه عليها و تبرعه لها فهذه الرسائل يجوز إعتبارها دليلاً كتابياً كافياً فى نفى وجود قرض حقيقى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0073     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 660

بتاريخ 28-03-1935

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 1

رفعت الدعوى بموجب سند أقر فيه المدعى عليه بقبضه مبلغاً على سبيل الأمانة ، ثم رفع المدعى عليه الدعوى بصورية هذا السند قائلاً إن قيمته هى مجموع مبالغ دفعتها له المدعية عن إستحقاقه فى وقف هى ناظرة عليه ، و إن زوج المدعية و وكيلها طلب إليه أن يحرر السند المرفوعة به الدعوى و يقدم تاريخه و يذكر فيه أنه أمانة ، و ذلك لمصلحة لزوجته المدعية فى دعوى مرفوعة عليها من بعض أخواتها ، و إنه فى نظير هذا يرد له إيصالات المبالغ المذكورة . و قد إستند المدعى عليه فى دفعه هذا إلى تلك الإيصالات المعترف بها من المدعية و المؤشر عليها من زوجها و وكيلها بما يفيد سبق وجودها لديها و إستردادها منها .

و محكمة النقض رأت أن لا مخالفة للقانون إذا إعتبرت محكمة الموضوع هذه الإيصالات مبدأ ثبوت بالكتابة تجيز تكملة الدليل على الصورية بالبينة و القرائن فيما بين العاقدين ، لأن الإيصالات و إن كانت صادرة من المدعى عليه إلا أنها معترف بها من المدعية و مؤشر عليها من وكيلها بما جعل ثبوت المدعى به قريب الإحتمال فى نظر المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0087     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 708

بتاريخ 18-04-1935

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 1

صورية البيع التدليسية تثبت بالقرائن فى حق كل من مسه هذا التدليس و لو كان طرفاً فى العقد . فإذا توفرت القرائن المثبتة للتدليس و الإحتيال على إستصدار هذا العقد صورة و إقتضت محكمة الموضوع مع ذلك ممن صدر منه العقد وجود مبدأ ثبوت بالكتابة كيما تحقق الصورية التى يقول بها كان حكمها خاطئاً و جاز لمحكمة النقض عند نقضها الحكم أن تستخلص ثبوت هذه الصورية التدليسية من الأوراق و التحقيقات التى كانت معروضة على محكمة الموضوع .

 

                       ( الطعن رقم 87 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/18 )

=================================

الطعن رقم  0094     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 553

بتاريخ 11-05-1939

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم قد إستعرض أدلة الدعوى و إستنتج منها إستنتاجاً سليماً أن العقد الذى يتمسك به المدعى صورى فلا شأن لمحكمة النقض به لتعلق ذلك بفهم الواقع فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0053     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 296

بتاريخ 02-01-1941

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 2

لا تعارض بين أن يكون المشترى فى حالة تمكنه من دفع الثمن و أن يكون الشراء الحاصل منه صورياً ، إذ لا تلازم بين حالة الإعسار و صورية العقد . فإذا إقتنعت المحكمة بأن تصرفا ما كان صورياً فليس هناك ما يحتم عليها أن تعرض بالبحث للمستندات المقدمة من المشترى إثباتاً ليسره و مقدرته على دفع الثمن ، فإن هذا لا يقدم و لا يؤخر .

 

                     ( الطعن رقم 53 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/2 )

=================================

الطعن رقم  0015     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 380

بتاريخ 05-06-1941

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                     

فقرة رقم : 1

إذا كان دفع الخصم الدعوى بصورية العقد إستناداً إلى عبارة صدرت من خصمه أمام المحكمة قد صيغ فى قوله " إنها " أى العبارة " إن لم تكن كافية بذاتها لإثبات الصورية فإنها على الأقل تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يخول إثبات الصورية بالبينة " فإن تحديده لأدلته على هذه الصورة تتحلل به المحكمة من تحرى ثبوت الدعوى من طريق آخر . فإذا هى عرضت للعبارة التى تمسك بها ، و لم تر فيها دليلاً على الصورية و لا مبدأ ثبوت لها ، ثم رأت من جانبها أنه ليس هناك محل لإحالة الدعوى إلى التحقيق ، فلا يصح له أن ينعى عليها أنها خالفت القانون بزعم أنها لم تمكنه من إثبات دعواه بالبينة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0053     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 421

بتاريخ 26-03-1942

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                     

فقرة رقم : 1

إذا كانت محكمة الموضوع قد أثبتت فى حكمها أن البيع كان متفقاً على حصوله بين البائع و المشترى ، ثم قضت بعد ذلك بصورية عقد البيع على أساس أنه كان لمناسبة معينة و لغرض خاص ، فإن قضاءها يكون خاطئاً ، إذ أن ما أثبتته يفيد جدية البيع من حيث هو و لا يتفق مع القول بصوريته ، لأن الصورية تقتضى أن يكون العقد لا وجود له فى حقيقة الواقع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0118     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 389

بتاريخ 25-05-1944

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع الحق دائماً فى بحث جدية الورقة التى تقدم فى الدعوى ما دام ذلك لازماً للفصل فيها . فإذا أريد التمسك بورقة ضد الغير كان للمحكمة ، و لو لم يطعن أحد فيها بالصورية ، أن تعرض لها فتستنتج عدم جديتها و صوريتها من قرائن الدعوى . و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان إستخلاصها سليماً .

 

                      ( الطعن رقم 118 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/5/25 )

=================================

الطعن رقم  0012     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 390

بتاريخ 25-05-1944

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 2

و لا يقدح فى هذا الحكم أنه إذ فعل ذلك قد أجاز إثبات الصورية بين المتعاقدين بغير الكتابة ، ما دام أن إخفاء الرهن وراء بيع وفاء هو غش و تحايل على القانون للتوصل إلى الإستيلاء على تملك الأطيان بغير إتخاذ الإجراءات التنفيذية و بثمن بخس .      و الصورية التى يكون هذا هو الغرض منها جائز إثباتها بين المتعاقدين بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة و القرائن .

 

                     ( الطعن رقم 12 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/25 )

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 387

بتاريخ 27-03-1947

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                    

فقرة رقم : 1

إنه إذا جاز لغير المتعاقدين إثبات صورية العقد بأى طريق من طرق الإثبات بما فيها البينة و القرائن حتى لو كانت قيمة محل التعاقد تزيد على ألف قرش ، فإنه فيما بين المتعاقدين لا يجوز إثبات الصورية إلا بالكتابة متى زادت قيمة الإلتزام على ذلك المبلغ .    و الخلف الخاص لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى العقود التى تكون صدرت من سلفة قبل إنتقال الشئ محل التعاقد إليه ، بل يعتبر أنه كان ممثلاً فى تلك العقود بسلفه . و من ثم يسرى فى حقه بشأنها ما يسرى فى حق سلفه ، فلا يجوز له إثبات صوريتها إلا بالكتابة . و على ذلك فإذا كان بائع العقار قد صدر منه عقد بيع ثان لمشتر آخر ، فإنه لا يصح ،   و المشترى الثانى خلف للبائع ، أن تستدل المحكمة له بشهادة الشهود و القرائن على صورية عقد البيع الصادر من سلفه إلى المشترى الأول قبل البيع الصادر منه إليه هو ، فإن فعلت كان حكمها مخالفاً للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0110     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 507

بتاريخ 25-12-1947

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الصورية                                     

فقرة رقم : 1

الموصى له بحصة فى التركة لا يعتبر غيراً فى معنى المادة 228 من القانون المدنى إذا هو إدعى بأن العقد الصادر من الموصى إنما صدر بعد طلب الحجر عليه و بأن تاريخه مغاير للحقيقة ، إذ هو خلف عام يدعى ما كان يملك سلفه ممثلاً فى شخص القيم عليه أن يدعيه . و لكن لما كان هذا الإدعاء إدعاءاً بغش و إحتيال على القانون كان إثباته بأى طريق من طرق الإثبات جائزاً له جوازه لسلفه ، و كان عليه عبء الإثبات ، لأنه مدع و البينة على من إدعى . فإن هو أثبته سقطت حجية التاريخ العرفى للعقد ، و إن لم يثبته بقيت هذه الحجية .

 

                    ( الطعن رقم 110 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/12/25 )

=================================

اثبات صورية عقد البيع بالقرائن

=================================

الطعن رقم  0211     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 26 

بتاريخ 26-10-1950

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات صورية عقد البيع بالقرائن                   

فقرة رقم : 2

المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة لمشتر آخر من نفس البائع له يزاحمه فى الملكية ، فإذا  أقام الحكم قضاءه بصورية عقد المشترى الآخر على القرائن وحدها فإنه لايكون قد خالف قواعد الإثبات .   

 

                 ( الطعن رقم 211 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/10/26 )

=================================

اثر الصورية المطلقة

=================================

الطعن رقم  0247     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 205

بتاريخ 09-02-1956

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثر الصورية المطلقة                              

فقرة رقم : 3

متى كان عقد البيع موضوع النزاع صورياً صورية مطلقة قوامها الغش و التدليس لا يكون له وجود قانوناً ، فتسجيله و عدمه سواء و بالتالى لا يكون هناك محل للمفاضلة بين تسجيله و تسجيل محضر صلح استدل به على علم المشترى بصورية عقد تمليك البائع إليه .

 

                 ( الطعن رقم 247 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/9 )

=================================

الطعن رقم  0440     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 655

بتاريخ 27-05-1965

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثر الصورية المطلقة                              

فقرة رقم : 2

إذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً و لا يترتب عليه نقل ملكية القدر المبيع و لو كان مسجلاً إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0549     لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1067

بتاريخ 28-11-1985

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثر الصورية المطلقة                               

فقرة رقم : 3

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العقد المسجل و لو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان مشتر آخر من ذات الصفقة - يفضل العقد غير المسجل .

و الصورية تختلف عن التواطؤ مدلولاً و حكماً لأن الصورية إنما تعنى عدم قيام المحرر أصلاً فى نية المتعاقدين ، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد و من قيام الرغبة فى إحداث آثار قانونية له و ثبوت صورية عقد البيع صورية مطلقة و على ما هو فى قضاء هذه المحكمة ، يرتب بطلانه ، فلا تنتقل به ملكية القدر المبيع و لو كان مسجلاً ، إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً .

 

                   ( الطعن رقم 549 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/11/28 )

=================================

الطعن رقم  2480     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 308

بتاريخ 06-03-1986

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثر الصورية المطلقة                              

فقرة رقم : 1

المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل من الدائن الإدعاء بصورية تصرف مدينة صورية مطلقة بعد أن يكون قد طعن عليه بعدم نفاذه فى حقه لحصوله بطريق الغش و التواطؤ ، لأن مثل هذا الطعن فيه معنى الإقرار بجدية التصرف و من قيام الرغبة فى إحداث آثار قانونية له بما لا يتفق مع الإدعاء بصوريته صورية مطلقة التى إنما تعنى عدم قيامه أصلاً فى نيه المتعاقدين فيه .

 

             ( الطعنان رقما 2480 ، 2481 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/3/6 )

 

=================================

الطعن رقم  2146     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 471

بتاريخ 07-02-1990

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثر الصورية المطلقة                              

فقرة رقم : 1

مشترى العقار بعقد غير مسجل يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الغير بالنسبة لعقد البيع الآخر الصادر من البائع له عن ذات المبيع و له بإعتباره خلفاً خاصاً أن يتمسك بصورية هذا العقد صورية مطلقة و أن يثبت هذه الصورية بطرق الإثبات كافة وفقاً لصريح المادة 244 من القانون المدنى .

 

 

=================================

اثر الصورية النسبية

=================================

الطعن رقم  0190     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 723

بتاريخ 24-03-1966

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثر الصورية النسبية                              

فقرة رقم : 3

صورية تاريخ العقد صورية نسبية تنصب على التاريخ وحده فلا تتعداه إلى العقد ذاته فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه بصحة ونفاذ العقد على أسبقية تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى على تاريخ تسجيل عقد الطاعن ولم يعول على تاريخ عقد المدعى فإن صورية تاريخ هذا العقد لا أثر لها فى الدعوى  .

 

 

=================================

الطعن رقم  0019     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 428

بتاريخ 09-02-1989

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثر الصورية النسبية                              

فقرة رقم : 2

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى ببطلان عقد على أساس أنه يستر عقداً آخر هى فى حقيقتها و بحسب المقصود منها دعوى بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر ، هى لا تسقط بالتقادم المنصوص عليه فى المادة 140 من القانون المدنى لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصده العاقدان و ترتيب الآثار القانونية التى يجب إن تترتب على النية الحقيقية لهما . و إعتبار العقد الظاهر لا وجود له ، و هذه حالة واقعية قائمة و مستمرة لا تزول بالتقادم و لا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصورى صحيحاً مهما طال الزمن . و إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة طالباً الحكم بصورية العقد المؤرخ 1976/9/1 - و إثبات العلاقة الإيجارية بينه و بين الطاعن عن عين خالية و ليست مفروشة فإن هذه الدعوى تكون دعوى بصورية ذلك العقد على نحو ما سلف بيانه و هى و إن كانت من بين ماتهدف إليه إخضاع العين لأحكام التحديد القانونى للأجرة أو أنها تختلف عن الدعوى التى تنظم أحكامها المادة الرابعة من القانون 46 لسنة 1962 و التى تهدف إلى إعادة تقدير قيمة المفروشات الموجودة بالعين المؤجرة مفروشة و كذلك فإنها تختلف عن تلك الدعوى التى تنظم أحكامها المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 و موضوعها الطعن فى قرارات لجان تقدير الأجرة المشكلة وفقاً لهذا القانون .

 

 

=================================

اثر الصورية على الغير

=================================

الطعن رقم  0205     لسنة 17  مكتب فنى 01  صفحة رقم 48 

بتاريخ 01-12-1949

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثر الصورية على الغير                            

فقرة رقم : 5

البائع الصورى لمورث البائع ، يعتبر من الغير بالنسبة إلى العقد الصادر من هذا البائع لأنه لم يكن طرفاً فيه و لا ممثلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  189      لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 759

بتاريخ 31-10-1957

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثر الصورية على الغير                            

فقرة رقم : 2

متى كانت المحكمة قد انتهت إلى أن المشترى يعتبر من الغير بالنسبة للتعاقد الصورى الصادر من البائع إليه إلى مشتر آخر فانها لا تكون ملزمة بالرد على تمسك هذا الأخير بحجية حكم صدر لمصلحته باثبات تعاقده .

 

                 ( الطعن رقم 189 سنة 23 ق ، جلسة 1957/10/31 )

=================================

الطعن رقم  0152     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 376

بتاريخ 20-04-1961

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثر الصورية على الغير                            

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان هذا فى مصلحته ولا يجوز أن يحاج بورقة غير مسجلة تفيد التقايل من الصفقة متى كان لا يعلم بصورية عقد تمليك البائع له ولو كان مؤشرا بمضمونها على هامش تسجيل العقد الظاهر المسجل لأن ذلك التأشير لا يؤدى إلا إلى إثبات تاريخها وإثبات التاريخ ليس فيه إشهار للورقة حتى يعترض به على الغير بل تعتبر كما كانت قبل التأشير باقية فى طى الكتمان و الخفاء . و إذن فمتى كانت الطاعنة قد باعت الأطيان موضوع النزاع إلى المطعون عليها الأولى بمقتضى عقد بيع مسجل و كان المطعون عليه الثانى قد اشترى تلك الاطيان منها بعد أن اطمأن إلى ملكيتها لها فإنه يعتبر فى حكم الغير بالنسبة لصورية عقد البيع . و الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن المطعون عليها الاولى قد عجزت عن إثبات علم المشترى بورقة الضد التى لم تسجل قبل صدور البيع إليه بحيث لا تسرى عليه و لا يكون لها ثمت تأثير على حقوقه المستمدة من العقد الظاهر المسجل ، لايكون قد خالف القانون أو شابه قصور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0244     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1384

بتاريخ 30-12-1965

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثر الصورية على الغير                            

فقرة رقم : 3

مؤدى عموم نص المادة 244 من القانون المدنى أن المناط فى جواز تمسك الغير بالعقد الظاهر الصورى هو حسن نيته و لا يعتد فى ذلك بالباعث على الصورية - سواء كان مشروعاً أم غير مشروع - و علة ذلك أن إجازة التمسك بالعقد الظاهر إستثناء وارد على خلاف الأصل الذى يقضى بسريان العقد الحقيقى الذى أراده المتعاقدان . و قد شرع هذا الإستثناء لحماية الغير الذى كان يجهل وجود هذا العقد و إنخدع بالعقد الظاهر فإطمأن إليه و بنى عليه تعامله على إعتقاد منه بأنه عقد حقيقى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0779     لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 218

بتاريخ 17-01-1978

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثر الصورية على الغير                            

فقرة رقم : 2

الغير بالمعنى الذى تقصده المادة 244 من القانون المدنى هو من يكسب حقه بسبب يغاير التصرف الصورى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى كما سلف القول إلى أن الطاعنة كانت أحد طرفى الإجراءات التى تمت بالتواطؤ بينهما و بين المطعون عليه الثانى و التى إنتهت إلى إيقاع البيع عليها إضراراً بالمطعون عليها الأولى ، فإن الطاعنة بذلك لا تعتبر من طبقة الغير فى معنى المادة 244 مدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  915      لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 932

بتاريخ 30-03-1978

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثر الصورية على الغير                            

فقرة رقم : 2

للدائن العادى بإعتباره من الغير أن يطعن على تصرف مدينة بالصورية طبقاً لنص المادة 1/244 من القانون المدنى ، إلا أن ذلك منوط بأن يكون حق الدائن خالياً من النزاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1447     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1564

بتاريخ 07-06-1984

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثر الصورية على الغير                            

فقرة رقم : 4

المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى - مشتر آخر و له وفقاً لصريح نص المادة 244 من القانون المدنى أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة و لو كان العقد المطعون فيه مسجلاً ، فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصورى عقداً جدياً كما أن التسجيل لا يكفى وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدى .

 

 

=================================

 

اثر القضاء بالصورية

=================================

الطعن رقم  0082     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 808

بتاريخ 25-12-1958

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثر القضاء بالصورية                              

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى صورية العقد المحرر بين الطاعنين ، عقب على ذلك بأن هذ العقد الصورى و قد زال أثره فإن الطريق ينفسح أمام العقد الصادر للمطعون عليها الأولى و المحكوم بصحة التوقيع عليه للقيام بالإجراءات المؤدية إلى نقل الملكية ، فإن هذا الذى قرره الحكم لا يشوبه خطأ فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0151     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 850

بتاريخ 20-04-1967

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : اثر القضاء بالصورية                              

فقرة رقم : 1

متى إنتهى الحكم إلى اعتبار عقد البيع عقدا صوريا ساترا لعقد حقيقى فإنه إذ رتب على ذلك أن العقد الذى ينفذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى - أى ورقة الضد - يكون قد طبق المادة 245 من القانون المدنى تطبيقاً صحيحاً ولا يمنع من نفاذ هذا العقد الحقيقى فى حق المشترى أن يكون قد وضع يده على المبيع إذ أن وضع يده فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون مظهراً من مظاهر ستر الصورية .

 

 

=================================

 

 

 

اثر صورية الثمن بعقد البيع

=================================

الطعن رقم  0411     لسنة 34  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1142

بتاريخ 21-06-1972

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثر صورية الثمن بعقد البيع                       

فقرة رقم : 4

إستقر قضاء المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم على أنه إذا كان الثمن لم يذكر فى عقد البيع إلا بصورة صورية فان العقد يصح بوصفه هبة مستترة فى صورة عقد بيع و أنه لايتعارض مع تنجيز التصرف أن يظل البائع واضعاص اليد على ما باعه أو أن يحتفظ لنفسه مدى الحياة بحق الإنتفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1767     لسنة 51  مكتب فنى 37  صفحة رقم 809

بتاريخ 30-10-1986

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثر صورية الثمن بعقد البيع                       

فقرة رقم : 3

الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه و فى حدود هذه المصلحة ، و إذ طعن المطعون ضدهم بالصورية على العقد الصادر من الطاعن الأول إلى الطاعنة الثانية و إليه بصفته بهدف إهدار هذا العقد فى خصوص القدر الذى إشتراه من نفس البائع الطاعن الأول البالغ مساحته 1 فدان و 12 قيراط بموجب العقدين المؤرخين 1963/5/31 ، 1969/8/9 و ذلك إبتغاء إزالة العائق الذى يحول دون تحقق أثر هذين العقدين فإنه لا يصح إهدار حق الطاعنين إلا بالنسبة لهذا القدر فقط و يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض دعوى الطاعنين فيما زاد عن هذا القدر الذى إشتراه المطعون ضدهم قد خالف القانون مما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .

 

                  ( الطعن رقم 1767 لسنة 51 ق ، جلسة 1986/10/30 )

=================================

الطعن رقم  0807     لسنة 50  مكتب فنى 39  صفحة رقم 650

بتاريخ 13-04-1988

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : اثر صورية الثمن بعقد البيع                       

فقرة رقم : 2

إذ كان لا تثريب على الحكم إن هو لم يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم    و يرد إستقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الحجج و الأقوال .

 

 

=================================

الطعن رقم  0012     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 383

بتاريخ 26-05-1938

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثر صورية الثمن بعقد البيع                        

فقرة رقم : 1

إن الصورية المتعلقة بالثمن المذكور فى ورقة العقد يختلف حكمها عن الصورية المتعلقة بذات العقد ، ففى دعوى بطلان التصرف إذا كانت الصورية التى دار حولها النزاع بين نازع الملكية و المتصرف لها هى الصورية فيما رواه العقد المطلوب إبطاله من أن المدين باع لإبنته العين المتنازع على إستحقاقها مقابل ما كان لها بذمته من معجل صداقها الذى قبضه ، و كان نازع الملكية لم يدع الصورية فيما يتعلق بمعجل الصداق المذكور و لم ينازع فى أن والد الزوجة هو الذى قبضه وكيلاً عنها فى مجلس عقد الزواج ، و قال ، و هو يدلل على أن التصرف كان بغير مقابل و أنه قد أعسر مدينه عن وفاء ديونه ، أن المنصرف لها قد زفت قبل حصول التصرف لها ، و أن والدها يكون بالطبع قد جهزها من مقدم الصداق . و كانت المتصرف لها قد ردت على ذلك القول بما ينفيه ، ثم قضى الحكم المطعون فيه ببطلان التصرف دون أن يكلف مدعى الصورية بإثباتها رغم قيام المتصرف لها بتقديم ما من شأنه أن يدل على أن التصرف لها ، حتى و لو كان قد حصل بغير ثمن ، لم يكن ليعجز المدين عن سداد دينه مما بقى لديه من الأموال ، فهذا الحكم يكون متعيناً نقضه مع

إعادة القضية للفصل فيها على أساس بحث التصرف الصادر للمتصرف لها هل هو - مع التسليم بصورية الثمن - قد أعسر المدين عن الوفاء بدين نازع الملكية أو أنه قد بقى بعده للمدين ما يفى بسداد الدين .

 

                      ( الطعن رقم 12 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0049     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 382

بتاريخ 20-03-1947

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثر صورية الثمن بعقد البيع                       

فقرة رقم : 1

الصورية فى العقود يصح التمسك بها لكل ذى مصلحة و لو لم تكن بينه و بين العاقدين رابطة عقدية . و على ذلك يجوز الطعن من مشترى العقار بصورية العقد الصادر ببيع العقار ذاته من بائع آخر إلى مشتر آخر .

 

 

=================================

 

 الباعث على الصورية

=================================

الطعن رقم  0205     لسنة 17  مكتب فنى 01  صفحة رقم 48 

بتاريخ 01-12-1949

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : الباعث على الصورية                               

فقرة رقم : 6

الباعث على الصورية ليس ركناً من أركان الدعوى بها فعدم صحة الباعث الذى أورده مدعى الصورية ليس من شأنه وحده رفض دعواه .

 

               ( رقم الطعن 205 لسنه 17 ق ، جلسة 1949/12/1 )

=================================

 

 

اثر الصورية على الغير

=================================

الطعن رقم  0205     لسنة 17  مكتب فنى 01  صفحة رقم 48 

بتاريخ 01-12-1949

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثر الصورية على الغير                            

فقرة رقم : 5

البائع الصورى لمورث البائع ، يعتبر من الغير بالنسبة إلى العقد الصادر من هذا البائع لأنه لم يكن طرفاً فيه و لا ممثلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  189      لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 759

بتاريخ 31-10-1957

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثر الصورية على الغير                            

فقرة رقم : 2

متى كانت المحكمة قد انتهت إلى أن المشترى يعتبر من الغير بالنسبة للتعاقد الصورى الصادر من البائع إليه إلى مشتر آخر فانها لا تكون ملزمة بالرد على تمسك هذا الأخير بحجية حكم صدر لمصلحته باثبات تعاقده .

 

                 ( الطعن رقم 189 سنة 23 ق ، جلسة 1957/10/31 )

=================================

الطعن رقم  0152     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 376

بتاريخ 20-04-1961

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثر الصورية على الغير                            

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان هذا فى مصلحته ولا يجوز أن يحاج بورقة غير مسجلة تفيد التقايل من الصفقة متى كان لا يعلم بصورية عقد تمليك البائع له ولو كان مؤشرا بمضمونها على هامش تسجيل العقد الظاهر المسجل لأن ذلك التأشير لا يؤدى إلا إلى إثبات تاريخها وإثبات التاريخ ليس فيه إشهار للورقة حتى يعترض به على الغير بل تعتبر كما كانت قبل التأشير باقية فى طى الكتمان و الخفاء . و إذن فمتى كانت الطاعنة قد باعت الأطيان موضوع النزاع إلى المطعون عليها الأولى بمقتضى عقد بيع مسجل و كان المطعون عليه الثانى قد اشترى تلك الاطيان منها بعد أن اطمأن إلى ملكيتها لها فإنه يعتبر فى حكم الغير بالنسبة لصورية عقد البيع . و الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن المطعون عليها الاولى قد عجزت عن إثبات علم المشترى بورقة الضد التى لم تسجل قبل صدور البيع إليه بحيث لا تسرى عليه و لا يكون لها ثمت تأثير على حقوقه المستمدة من العقد الظاهر المسجل ، لايكون قد خالف القانون أو شابه قصور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0244     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1384

بتاريخ 30-12-1965

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثر الصورية على الغير                             

فقرة رقم : 3

مؤدى عموم نص المادة 244 من القانون المدنى أن المناط فى جواز تمسك الغير بالعقد الظاهر الصورى هو حسن نيته و لا يعتد فى ذلك بالباعث على الصورية - سواء كان مشروعاً أم غير مشروع - و علة ذلك أن إجازة التمسك بالعقد الظاهر إستثناء وارد على خلاف الأصل الذى يقضى بسريان العقد الحقيقى الذى أراده المتعاقدان . و قد شرع هذا الإستثناء لحماية الغير الذى كان يجهل وجود هذا العقد و إنخدع بالعقد الظاهر فإطمأن إليه و بنى عليه تعامله على إعتقاد منه بأنه عقد حقيقى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0779     لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 218

بتاريخ 17-01-1978

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثر الصورية على الغير                            

فقرة رقم : 2

الغير بالمعنى الذى تقصده المادة 244 من القانون المدنى هو من يكسب حقه بسبب يغاير التصرف الصورى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى كما سلف القول إلى أن الطاعنة كانت أحد طرفى الإجراءات التى تمت بالتواطؤ بينهما و بين المطعون عليه الثانى و التى إنتهت إلى إيقاع البيع عليها إضراراً بالمطعون عليها الأولى ، فإن الطاعنة بذلك لا تعتبر من طبقة الغير فى معنى المادة 244 مدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  915      لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 932

بتاريخ 30-03-1978

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثر الصورية على الغير                             

فقرة رقم : 2

للدائن العادى بإعتباره من الغير أن يطعن على تصرف مدينة بالصورية طبقاً لنص المادة 1/244 من القانون المدنى ، إلا أن ذلك منوط بأن يكون حق الدائن خالياً من النزاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1447     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1564

بتاريخ 07-06-1984

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : اثر الصورية على الغير                            

فقرة رقم : 4

المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى - مشتر آخر و له وفقاً لصريح نص المادة 244 من القانون المدنى أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة و لو كان العقد المطعون فيه مسجلاً ، فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصورى عقداً جدياً كما أن التسجيل لا يكفى وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدى .

 

 

=================================

 

 

 

 

 الدفع بالصورية

=================================

الطعن رقم  0186     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 444

بتاريخ 07-02-1952

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                    

فقرة رقم : 2

إذا كان الطاعنون قد وجهوا دفعهم بصورية عقد البيع الصادر من المطعون عليه السادس إلى المطعون عليهم الخمسة الأولين ومورث المطعون عليها السابعة و صدر الحكم المطعون فيه مقررا رفض هذا الدفع فى مواجهة هؤلاء الخصوم جميعا و كان موضوع الصورية بهذا الوضع الذى إنتهت به الدعوى غير قابل للتجزئة و كان مناط النعى على الحكم المطعون فيه هو موضوع الصورية الآنف ذكره فإنه لكى يكون الطعن مقبولا فى هذه الحالة يجب أن يختصم فيه كل من البائع والمشترين فى العقد المطعون فيه بالصورية .     

 

 

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 64 

بتاريخ 22-01-1959

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                   

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف قررت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الدرجة الأولى بصورية العقد ولكنها عجزت عن الاثبات بعد أن كلفت به ثم تمسكت أمام محكمة الدرجة الثانية بالدعوى البوليصية فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق و كلفت الطاعنة بالإثبات فعجزت عن تقديمه ، فإنه يكون غير منتج ما نسبته الطاعنة إلى الحكم من الخلط بين أحكام الدعويين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0459     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 260

بتاريخ 23-03-1961

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من الوقائع التى أثبتها الحكم المطعون فيه أن الطاعنين أقروا بصدور البيع فعلاً من البائع وإنحصر النزاع فى شخص المشترى دافع الثمن إذ تمسكوا به هو مورثهم بينما تمسكت المطعون عليها بظاهر العقد وأنها التى هى قامت بأداء الثمن . فإن هذا النزاع القائم حول شخصية المشترى  لايستقيم معه القول بأن العقد منعدم لصوريته صورية مطلقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0345     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 215

بتاريخ 08-02-1962

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                   

فقرة رقم : 1

الطعن بصورية عقد لايقبل إلا ممن له مصلحة فيه وفى حدود هذه المصلحة . فإذا كان المشترى الثانى قد طعن على العقد الصادر من نفس البائع إلى المشترى الأول [ عن أطيان من بين الأطيان المباعة للمشترى الثانى ] قاصداً إهدار هذا العقد فى خصوص القدر الذى إشتراه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض دعوى صحة ونفاذ عقد المشترى الأول فيما زاد عن القدر الذى إشتراه المشترى الثانى إستناداً إلى صورية العقد يكون قد خالف القانون فى هذا الخصوص .

 

                   ( الطعن رقم 345 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/2/8)

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 967

بتاريخ 26-06-1973

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                    

فقرة رقم : 5

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة السائغة التى تؤدى إلى صورية عقد الطاعن صورية مطلقة ، و إنتهى إلى القول بأن لا محل للمفاضلة بين هذا العقد الباطل و بين عقد المطعون عليها ، إذ لا تتأتى المفاضلة إلا بين عقدين صحيحين ، فإنه يكون قد رد ضمناً على ما أثاره الطاعن بشأن صورية عقد المطعون عليها مطرحاً هذا الوجه من دفاعه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 967

بتاريخ 26-06-1973

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                   

فقرة رقم : 6

لما كان الطاعن و هو المكلف بالإثبات هو الذى قدم صورة عقد البيع الذى يستند إليه فى دفاعه فى الدعوى على أساس أنها مطابقة للأصل و كان المطعون عليهم لم ينكروا عليه ذلك ، فإن مطابقة الصورة للأصل تكون بذلك غير متنازع فيها و من ثم فى غير حاجة إلى إثبات ، و لهذا لا يجوز للطاعن التحدى بعدم إطلاع المحكمة على أصل العقد الذى قضت بصوريته و المودع بالشهر العقارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 967

بتاريخ 26-06-1973

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                   

فقرة رقم : 7

لا يوجب القانون فى دعوى الصورية - المرفوعة من المشترى الثانى ضد المشترى الأول و هو أحد ورثة البائع - إختصام أشخاص معينين ، و من ثم فإن عدم إختصاص ورثة البائع لا يترتب عليه سوى أنه لا يكون للحكم الصادر فى الدعوى حجية عليهم دون أن يؤدى ذلك إلى بطلان الحكم ، لما كان ذلك فإنه لا يقبل من الطاعن - المشترى الأول - التحدى بعدم إختصام ورثة البائع له .

 

                  ( الطعن رقم 161 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/6/26 )

=================================

الطعن رقم  369      لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 216

بتاريخ 22-01-1974

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                   

فقرة رقم : 6

الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه ، و فى حدود هذه المصلحة و إذا كان المطعون ضدهم إذ طعنوا على العقد الصادر من البائع إلى الطاعن المتدخل فى الدعوى المرفوعة منهم يطلب صحة العقد الصادر من نفس البائع لمورثهم - بالصورية إنما قصدوا إلى إهداره فى خصوص القدر البالغ مساحته . . . . الداخل فى القدر الذى إشترته مورثتهم ، و المرفوعة به الدعوى ، و ذلك إبتغاء إزالة العائق الذى يحول دون تحقق أثر هذا العقد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الدفع بالصورية و قضى فى أسبابه بقبول هذا الدفع ، و رتب على ذلك قضاءه للمطعون ضدهم بصحة العقد الصادر إلى مورثهم ، فإن مؤدى ذلك هو عدم إهدار العقد الصادر إلى الطاعن إلا بالنسبة للقدر البالغ مساحته . . . . دون ما جاوزه من القطع الأخرى المبيعة إليه .     

 

                    ( الطعن رقم 369 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/1/22 )

 

=================================

الطعن رقم  0220     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 253

بتاريخ 26-01-1975

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                   

فقرة رقم : 1

النص فى الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدنى على أنه " إذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين و الخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصورى " يدل على أن العبرة فى تحديد وقت ثبوت حسن النية هى بوقت التعامل و نشوء الإلتزام و هو الوقت الذى إنخدع فيه المتعاقد بالعقد الظاهر للمتعاقد معه و إتبنى عليه تعامله ، فأعطاه القانون حق التمسك بهذا العقد الظاهر حماية لحسن النية الذى لازم التصرف الأمر الذى يقتضيه إستقرار المعاملات ، و إذ كانت الطاعنتان قد تمسكتا بالعقد الظاهر للبائع لهما و بأنهما لا تعلمان بصوريته ، فإن المرجع فى تحديد عدم العلم بالصورية و حسن النية إنما يكون بوقت التعامل و نشوء الإلتزام بنقل الملكية لا بوقت إنتقال الملكية بالتسجيل .

 

                   ( الطعن رقم 220 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/1/26 )

 

=================================

الطعن رقم  0565     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1358

بتاريخ 15-06-1976

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                   

فقرة رقم : 3

متى كان الحكم الصادر - فى دعوى قسمة سابقة بين نفس الخصوم قد حسم النزاع بشأن ملكية القدر المتنازع عليه . مقرراً أن عقد البيع الصادر من المدين إلى المشترى منه هو عقد جدى و تم شهره قبل أن يتخذ المطعون عليه الرابع إجراءات نزع الملكية ، فلا يكون مالكاً لهذا القدر لأن حكم مرسى المزاد لا ينقل إلى الراسى عليه المزاد من الحقوق أكثر مما للمدين المنزوعة ملكيته . و كان لهذا القضاء حجية ملزمة و مانعة من إعادة البحث فى مسألة جدية عقد البيع سالف الذكر و إثارتها من جديد فى الدعوى الحالية و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه حجية الحكم السابق فى هذا الخصوص ، فإن النعى عليه بالقصور لعدم الرد على دفاع الطاعنة بشأن صورية عقد البيع الصادر من المدين يكون غير سديد . و لما كان الثابت أن الطاعنة لا تملك الثمانية قراريط موضوع النزاع ، فلا يكون لها مصلحة فى الطعن بالصورية على عقدى البيع موضوع الدعوى بالنسبة لهذا القدر .    

 

                    ( الطعن رقم 565 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/6/15 )

=================================

الطعن رقم  1174     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1391

بتاريخ 01-06-1978

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                   

فقرة رقم : 2

إن ما قالت به الطاعنة من أن المطعون عليها لم تكن تملك الثمن الوارد بالعقد و أن ذلك الثمن يقل كثيرا عن قيمة المبيع و أن المورث كان يضع اليد على المبيع حتى وفاته ، لا يفصح عن أنها تدفع بصورية العقد أذ أنها أوردت ذلك فى سياق تدليلها على أن المطعون عليها إستغلت المورث و إستوقعته على عقد البيع ، و إذ كان الطلب أو الدفاع الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك الذى يقدم الى المحكمة فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن بحث الصورية لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو أخل بحق الدفاع أو شابه القصور أو الفساد فى الإستدلال .

 

                   ( الطعن رقم 1174 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/6/1 )

 

=================================

الطعن رقم  0673     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 310

بتاريخ 26-01-1984

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                   

فقرة رقم : 2

إذ كان الحكم المطعون فيه لم يرفض الدفع بالصورية لمجرد أنه أبدى فقط بالمذكرة الختامية فى فترة حجز الإستئناف للحكم . و إنما على ما إستخلصه من أوراق الدعوى و ما أحاط بها من ظروف و ملابسات من أن الطاعن الأول رغبة منه فى التخلص من العقد موضوع الدعوى إستعان بزوجه الطاعنة الثانية متواطئاً معها بأن حرر لها عقد بيع منه عن ذات الحصة و وقع لها عقد صلح فى دعواها بصحة هذا العقد و كان تدخلها فى الدعوى الماثلة إنضمامياً له و بواسطة وكيله و هو الذى ناب عنهما معاً فى الدفاع و فى إقامة الإستئناف و ظل لا يوجه ثمة مطعن علىعقد شراء المطعون ضده طوال مراحل نظر الدعوى أمام محكمتى أول و ثانى درجة إلى أن حجز الإستئناف للحكم فقدم مذكرة دفع فيها لأول مرة بصورية هذا العقد ، و إستدل من هذه القرائن مجتمعة على عدم صحة هذا الدفا ع ، و هو  إستخلاص سائغ يكفى لحمل قضائه برفض الإدعاء بالصورية ، فإن النعى عليه - بالقصور - يكون غير صحيح .

 

 

=================================

الطعن رقم  1447     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1564

بتاريخ 07-06-1984

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                   

فقرة رقم : 8

الطعن بالصورية لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه و فى حدود هذه المصلحة .

 

                  ( الطعن رقم 1447 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/6/7 )

=================================

الطعن رقم  1224     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 237

بتاريخ 19-02-1986

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                   

فقرة رقم : 2

ليس ثمة ما يمنع من الدفع بالصورية النسبية بعد التمسك بالصورية المطلقة .

 

                      ( الطعن رقم 1224 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/2/19 )

=================================

الطعن رقم  0980     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 649

بتاريخ 22-06-1989

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                   

فقرة رقم : 2

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالصورية الذى يجب على المحكمة بحثه

و البت فيه يلزم أن يكون صريحاً فى هذا المعنى و لا يفيد مجرد الطعن بالتواطئ أو الإحتيال لإختلاف الأمرين مدلولاً و حكماً لأن الصورية إنما تعنى عدم قيام المحرر أصلاً فى نية عاقديه ، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد و من قيام الرغبة فى إحداث أثار قانونية له ، و لما كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنين لم يدفعا بصورية عقد الإيجار الصادر للمطعون ضده الأول و أقاما دفاعهما على التواطؤ و الغش بين الأخير و المطعون ضده الثانى و كان هذا لا يعنى التمسك على نحو جازم قاطع بصورية هذا العقد فلا على  الحكم المطعون فيه أن هو إلتفت عن هذا الدفاع غير الصحيح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0363     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 835

بتاريخ 23-03-1989

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                   

فقرة رقم : 3

الطعن بالصورية يعنى عدم قيام العقد أصلاً فى نية المتعاقدين أما القول بالتواطؤ أو الغش أو قصد الإضرار بالدائن و أن ورد فى نطاق الدعوى البوليصية إلا أنه لا يفيد الصورية و غير مانع من جدية التعاقد و من قيام الرغبة فى إحداث آثار القانونية مما يقتضى البدء بالطعن بالصورية إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من إبداء الطعنين معاً إذا كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين فى حقه و يترتب على ذلك أنه لا يجوز للدائن أن يتمسك بصورية التصرف بعد أن كان قد تمسك فى شأنه بالغش أو التواطؤ .

 

                 ( الطعن رقم 363 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/3/23 )

=================================

الطعن رقم  0014     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 13 

بتاريخ 19-11-1936

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                   

فقرة رقم : 2

إذا تمسك الدائن أصلياً بصورية عقد البيع الحاصل من مدينه و إحتياطياً بأن هذا البيع حصل إضراراً به ، و بحثت المحكمة فى صورية العقد فتبين لها أنه جدى ، فلا يجوز لها بعد ذلك أن تبطله على أساس أنه صورى تدليسى .

 

                      ( الطعن رقم 14 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/19 )

=================================

الطعن رقم  0047     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 51 

بتاريخ 11-01-1940

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                   

فقرة رقم : 1

ليس هناك ما يمنع من حرر عقد البيع بخطه و وقع عليه بصفته شاهداً من أن يطعن فيه بالصورية متى كان يستند فى طعنه إلى دليل كتابى ، و متى كان هذا الطعن موجهاً ضد طرفى العقد اللذين إشتركا معه فى الصورية لا ضد غيرهما ممن يمكن أن تضار مصلحتهم بصورية يجهلونها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0053     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 421

بتاريخ 26-03-1942

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                   

فقرة رقم : 2

لا يقبل الطعن بصورية عقد ما لم تكن للطاعن مصلحة من وراء إسقاط العقد . و إذن فإذا كان المدعى عليه فى دعوى الصورية قد وجه هو الآخر مطاعن إلى العقد الذى يتمسك به المدعى فإنه يكون لزاماً على المحكمة أن تنظر هذه المطاعن و تبحثها لكى تتثبت من وجود مصلحة للمدعى ، و لا يصح منها أن تقبل الطعن بالصورية قضية مسلمة مع غض النظر عن قيمة عقده .

 

                    ( الطعن رقم 53 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/3/26 )

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 12  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 485

بتاريخ 18-06-1942

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                   

فقرة رقم : 1

إذا كان المستأجر يطعن فى عقد الإيجار بالصورية و المؤجر يدفع بعدم جواز الإثبات فلا يجوز للمحكمة - ما دام الإيجار ثابتاً بالكتابة و لا يوجد لدى المستأجر دليل كتابى على دعواه - أن تقضى بصورية العقد بناء على مجرد القرائن و إلا كان قضاؤها باطلاً لإستناده إلى دليل غير جائز الأخذ به فى الدعوى .

 

                      ( الطعن رقم 6 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/18 )

=================================

الطعن رقم  0053     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 256

بتاريخ 03-02-1944

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                   

فقرة رقم : 1

إذا تمسك المدين بأن الإيصال المحرر عليه بقبض ثمن المنقولات التى تعهد بصنعها هو و الفاتورة الموقع عليها منه أيضاً ببيان مفردات تلك المنقولات إنما حررا خدمة للمدعية ليقدمها للمجلس الحسبى ليرخص لها فى صرف المبلغ الوارد بالإيصال ، فإعتبرت المحكمة هذا دفعاً منه بالصورية ، و لم تأخذ به على أساس أن الصورية لا تثبت بين المتعاقدين إلا بالكتابة و هو لم يقدم كتابة ما ، فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0102     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 317

بتاريخ 06-04-1944

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                    

فقرة رقم : 2

إذا كان البائع للبائع قد قرر أنه بعد أن باع القدر المذكور عاد فرد إليه الثمن ،     و حصل منه على إقرار بإلغاء البيع ، فإن هذا التفاسخ و إن كان يمكن أن يعتبر عائقاً دون تنفيذ العقد الصادر منه إلا أنه إذا كان المشترى الأخير قد تمسك لدى المحكمة بصورية هذا التفاسخ لإصطناعه بعد رفع دعواه للإضرار به ، فإنه يكون واجباً على المحكمة أن تتحدث عن هذه الصورية بما يكشف عن حقيقة الأمر و إلا كان حكمها قاصر الأسباب ، و لا يعد رداً على الدفع بصورية تعاقد ما قول المحكمة إن أحد طرفيه قد أقر بصحته .

 

                      ( الطعن رقم 102 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/6 )

=================================

الطعن رقم  0064     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 152

بتاريخ 11-04-1946

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                    

فقرة رقم : 1

إذا أقامت محكمة الإستئناف حكمها بجواز إثبات الصورية بالبينة على إعتبارين : أحدهما ما قالت به محكمة الدرجة الأولى و هو إعتبار الأبوة مانعة من الحصول على كتابة مثبتة للصورية ، و الآخر هو إعتبار ظروف تحرير السند وحدها - بقطع النظر عن علاقة الأبوة - مانعة من الحصول على هذه الكتابة ، فلا تعارض بين هذين الإعتبارين ، و من ثم لا تهاتر فى أسباب الحكم .

 

                       ( الطعن رقم 64 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/4/11 )

=================================

الطعن رقم  0095     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 188

بتاريخ 06-06-1946

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                   

فقرة رقم : 1

إذا تنازع مشترى العقار الذى لم يسجل عقده مع مشتر ثان سجل عقده ، و طعن المشترى الأول بصورية العقد الثانى ، و قضت المحكمة بصوريته بانية حكمها على وضع يد المشترى الأول على العين المبيعة ، و على تأشير المساحة على عقد المشترى الثانى بأنه قد رفعت عن هذه العين دعوى صحة تعاقد من المشترى الأول ، و على علاقة المصاهرة بين البائع و المشترى الثانى ، و على أنه ليس من المعقول أن يجازف هذا المشترى بدفع قيمة الثمن كله - كما ورد فى عقده - فى حين أنه لا يجهل أن على الأرض ديناً ممتازاً ،  و على ما قرره الشهود فى التحقيق من أنهم يعلمون أن عقد المشترى الثانى صورى و أنه فقير لا ملك له ، و ما قرره شهود المشترى الثانى من أنهم - على خلاف ما إدعى - لم يحضروا مجلس العقد و لم يشاهدوا دفعه الثمن إلى البائع - فهذه الأسباب من شأنها أن تؤدى إلى الصورية التى قالت بها المحكمة ، و لا يكون ثمة مجال للطعن على الحكم من هذه الناحية .

 

                       ( الطعن رقم 95 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0023     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 373

بتاريخ 27-02-1947

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                   

فقرة رقم : 1

إذا صدرت من المشترى ورقة ضد إعترف فيها بصورية البيع ، ثم أجرى دائنه التنفيذ على العقار المبيع ، و قام النزاع بين البائع و الدائن على ملكية المشترى و صحة إجراءات التنفيذ ، فإعتبر الحكم ورقة الضد سارية فى حق الدائن بمقولة إنه سيئ النية ، مقيماً قوله بسوء نيته على ما ثبت من وجود أرض أخرى لمدينه غير تلك التى نفذ عليها ، و قصره التنفيذ على هذه الأرض رغم علمه بالنزاع فى ملكية مدينه لها خدمة لورثته ، و ذلك دون أن يبين الحكم كيف ثبت وجود أرض أخرى للمدين ليست محلاً لنزاع ، و لا كيف ثبت له علم الدائن بالنزاع فى ملكية مدينه للأرض التى نفذ عليها ، فإنه يكون حكماً قاصر التسبيب متعيناً نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 23 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0073     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 439

بتاريخ 15-05-1947

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                   

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت بصحيفة الإستئناف أن المستأنف مع وصفه العقد الذى هو محل النزاع بأنه عقد صورى قد قرن هذا الوصف بقوله إن المادة التى يتمسك بها فى طلب إبطاله هى المادة 143 من القانون المدنى بناءاً على أنه إنما صدر من مدينة إلى إبنتها بقصد الإضرار به ، و كان هذا هو دفاعه الذى أدلى به إلى محكمة الدرجة الأولى فردت عليه بأن نية الإضرار به غير مقصودة لأن مدينته إذ باعت منزلها لإبنتها شرطت عليها أن تدفع له دينه ، فإنه لا لوم على محكمة الإستئناف إذا ما أيدت حكم محكمة الدرجة الأولى آخذة بأسبابه    و مكتفية بها دون بحث فى صورية العقد ، بل اللوم على المستأنف نفسه الذى لم يخرج قوله بالصورية مخرج الدفع الصريح الواضح الذى يتحتم على المحكمة أن ترد عليه .

 

                         ( الطعن رقم 73 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/5/15 )

=================================

الطعن رقم  0099     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 506

بتاريخ 25-12-1947

الموضوع : صورية                   

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع بالصورية مما لو صح يتغير به وجه الحكم فى الدعوى ، و كان الثابت أن صاحب هذا الدفاع قد طلب إلى محكمة الإستئناف فى مذكرة قدمها إليها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية التى يدعيها ، و كان الحكم قد جاء خلواً من إيراد هذا الطلب و من الرد عليه ، فإنه يكون قد عاره بطلان جوهرى .

 

                     ( الطعن رقم 99 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/12/25 )

=================================

الطعن رقم  0053     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 616

بتاريخ 13-05-1948

الموضوع : صورية                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالصورية                                   

فقرة رقم : 1

متى كان الأساس الذى أقيم عليه الإدعاء ببطلان سند الدين لصدوره من المورث بقصد الإحتيال على أحكام الميراث هو أن الدين صورى لا حقيقة له ، فلا وجه للإعتراض على الحكم إذا هو إنصرف إلى تحرى وجه الحقيقة فى شأن الصورية المدعى بها . و إذا كان الحكم قد إنتهى بعد هذا التحرى إلى أن الدين حقيقى و ليس صورياً فإنه بذلك يكون قد نفى أن السند إنما حرر بقصد الإحتيال على أحكام الميراث .

 

                      ( الطعن رقم 53 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/5/13 )

=================================

 

 

القانون لعبتنا

تعليقات

التنقل السريع