القائمة الرئيسية

الصفحات

المواد المتعلقة بدعاوى أتعاب المحاماه بين المحامي وموكله

المواد المتعلقة بدعاوى أتعاب المحاماه بين المحامي وموكله


دعوى مطالبة محامي لموكله بأتعاب المحاماه

- عدم جواز مطالبة المحامى لخصمه بمقابل أتعابه على أساس القانون 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة إلا إذا كانت تربطه به صلة الوكالة :- 

مقتضى نص المواد 46 , 47 , 50 , 51 من القانون 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم انه لا يجوز للمحامى أن يطالب خصماً بمقابل أتعابه على أساس هذا القانون إلا إذا كانت تربطه به صلة الوكالة 

                                 ( الطعن رقم 106 لسنة 33 ق جلسة 13/2/1968 س 19 ص 254 )


- تقدير أتعاب المحاماة . وجوب تحقق القاضي من صحة الظروف والمؤثرات التي أحاطت بعقد الاتفاق والأساس إلى قام عليه تقدير الأتعاب . مخالفة ذلك قصور :-

النص في صدر الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 على " ... مما يتعين معه على القاضي أن يتحقق من صحة الظروف والمؤثرات التي أحاطت بالتعاقد والأساس الذي قام عليه تقدير الأتعاب و إلا كان حكمه قاصراً, ذلك أن هذه من العناصر الجوهرية التي يجب على الحكم استظهارها عند القضاء بالأتعاب 

                                                ( الطعن رقم 4372 لسنة 73 ق – جلسة 13/12/2004 ) .


- الوكالة في الخصومة . أساسها الثقة بالمحامى وحسن الظن به . غش المحامى لموكله وتواطئه مع خصمه . مؤداه .:- إن الوكالة في الخصومة تقوم على الثقة وحسن الظن به فإذا غش موكله وتواطأ مع خصمه فان مجرد علم الموكل بالدعوى يكون عديم القيمة ولا اثر له في الفترة التي كان فيها أمر الغش خافياً عليه ويولى المحامى ثقته فلا يعتد بحضور المحامى ولا ما صدر عنه من إقرارات .

                                             ( الطعن رقم 5562 لسنة 64 ق – جلسة 10/1/2005 ) .

عدم مشروعية المحل يؤدى إلى بطلان العقد بطلاناً مطلقاً :-

(  تقضى المدة 44 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 بأنه لا يجوز للمحامى أن يتفق على اجر ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب في الدعوى وان كل اتفاق من هذا القبيل يعتبر باطلاً . والبطلان في هذه الحالة إنما ينصرف إلى تحديد قيمة الأتعاب المتفق عليها ولا يترتب عليه حرمان المحامى من الأتعاب ما دام قد قام بالعمل الموكل فيه وإنما يكون على القاضي أن يستبعد التقدير المتفق عليه ويقوم هو بتقدير أتعاب المحامى وفقاً لما يستصوبه )

                                  ( نقض جلسة 23/2/1977 المكتب الفني السنة 28 رقم 97 ص 511 )

الأصل أن القانون ألقى على كل متعاقد مسئولية رعاية مصلحته في العقد , إلا أن المشرع لاحظ أن مركز متعاقدين في بعض العقود لا يكون متكافئاً بحيث يخشى احدهم وهو القوى في الأخر الضعيف فيستغله ويعنته بشروط قاسية فتدخل في هذه الحالات رعاية للطرف الضعيف وحماية له وضع قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بحيث يقع باطلاً كل التزام يخرج عليها ويكون بطلانه بطلاناً مطلقاً لا يزول أثره  بالأجازة أو يسقط بعدم التمسك , بل يجوز أن يحكم به القاضي من تلقاء نفسه في أية مرحلة من مراحل الدعوى , ومن هذه الحالات ما عالجه المشرع في المادة 44 من  قانون المحاماة 96 لسنة 1957 من نهى المحامى عن الاتفاق على مقابل ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم فيها , ونهيه بصفة عامة عن كل اتفاق من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى – وقد جرى قضاء هذه المحكمة – باعتبار كل اتفاق من هذا القبيل باطلاً 

                                  ( نقض جلسة 23/2/1977 المكتب الفني السنة 97 رقم 511 )


القانون لعبتنا

تعليقات

التنقل السريع