دعوى تسليم عقار
أنه فى يوم
الموافق / /
بناء على طلب السيده / _ وتقيم
و محلها المختار مكتب الاستاذ / المحامي
انا محضر محكمه .......... قد أنتقلت فى التاريخ
أعلاه وأعلنت :
السيد / - مقيم
مخاطبا مع /
وأعلنته بالأتى
أولاً :-بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ باع المعلن اليه للطالبة
قطعة أرض فضاء مساحتها متر تحت العجز والزيادة كائنة بناحية
ومحدده بالحدود الأربعه الأتيه:
الحد البحرى:-
الحد القبلي :-
الحد الغربي :-
الحد الشرقي :-
بما يخص هذة
الأطيان من ري وصرف وطرق ورشوات وخلافه.
ثانياً:-
تم هذا البيع لقاء ثمن نقدي قدره ( فقط ألف جنيه ) ثمن حال مدفوع
بالكامل من يد ومال الطالبه ليد المعلن إليه والذي أقر باستلامه كامل الثمن ويعد
توقيعه علي هذا العقد بمثابة مخالصه نهائية مبرئه لذمة الطالبه من كامل دين الثمن.
ثالثاً:- ولما كان عقد البيع من العقود الملزمه
للجانبين وكانت الطالبه كمشتريه قد قامت بالوفاء بالإلتزامات الواقعه عليها إلا أن
المعلن إليه يرفض القيام بأهم إلتزام يقع على البائع بمجرد التوقيع علي العقد دون
حاجه لنص خاص ، كما استقرت أحكام محكمة النقض علي ذلك فقد قالت في العديد من
أحكامها :-
"إن إلتزام البائع بتسليم المبيع من
مقتضيات عقد البيع ، بل هو أهم إلتزامات البائع التي تترتب بمجرد العقد ولو لم ينص
عليه فيه"
( اطعن رقم 73 لسنة 7ق جلسة 3/2/1938 )
وتقول أيضاً:-
عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه
نقل ملكية العقار المبيع إلي المشتري إلا أنه يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم
المبيع..."
( طعن رقم 240 ق جلسة 8/4/1971 م س 22 ص 443 )
وفي حكم حديث أخر :-
" عقد البيع ولو لم يكن مشهراً ينقل
للمشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع فيما عدا حق الملكيه كما ينقل له الحيازه
القانونيه للعين المباعه والدعاوي المرتبطه ومنها حقه في تسليم المبيع وطرد الغاصب
منه"
( طعن رقم 6212 لسنة 70 ق جلسة 8/1/2002 )
وتقول أيضاً :- المقرر وفقاً لنص المادة 431 من
القانون المدني وعلي ما جرى به قضاء المحكمه أن الالتزام بالتسليم من الالتزامات
الاصلية التي تقع علي عاتق البائع ولو لم ينث عليه في العقد وهو واجب النفاذ بمجرد
إتمام البيع ولو كان الثمن مؤجلاً"
( الطعن رقم 1083 لسنة 50 ق مكتب فني 35 ص 512
جلسة 21/2/1984 )
وتقول أيضاً:- " عقد البيع غير المسجل وان
كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلي المشتري إلا أنه يولد في ذمة
البائع التزاماً بتسليم المبيع...."
(طعن رقم 240 ق جلسة 8/4/1971 م س 22 ص 443)
رابعاً:- ولما كان ما تقدم فإنه لا يسع للطالبه
سوي إقامة هذه الدعوى بغية الحكم لها بإلزام المعلن إليه بتسليم الأرض الفضاء
موضوع عقد البيع المؤرخ على سند من نص اماده 431 من القانون المدني
بنـــــــاء عليــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد
انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام
محكمة الجزئية الدائرة المدنية وذلك بجلستها المنعقده علناً صباح يوم الموافق /
/ 202 في تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم
عليه بإلزامه بتسليم الطالبه الأرض الفضاء والكائنه بناحية والبالغ مساحتها متر والمبينه الحدود والمعالم بصدر صحيفة الدعوى.
وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه مع شمول الحكم بالنفاذ
ولأجــــــــل العلم ،،،،،،،
تعليقات
إرسال تعليق
نتشرف دائما بتلقي استفساراتكم